وفقاً لقانون جديد.."النفقة" في الإمارات تدفع عبر جهة حكومية أو اعتبارية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري ويرسخ لحماية كيان الأسرة ودعم دورها الحيوي في المجتمع، بما يساهم في تعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية.
وفي هذا السياق أوضح المحامي والمستشار القانوني معتز فانوس، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية سيتم العمل به بعد 6 أشهر من نشره علماً أنه صدر في أكتوبر(تشرين الأول) 2024، ويتوزع على 255 مادة.ولفت المحامي فانوس عبر 24 إلى أن القانون من حيث المبدأ يسري على مواطني الإمارات، كما يسري على غير المسلمين ما لم يكن لهم قانون خاص، ويسري على الوافدين ما لم يتمسك الوافد بقانون بلاده، ويعتمد الحساب الميلادي في حساب المدد ما لم ينص على خلاف ذلك، ويعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في ولايتها موطن أحدهم أو محل إقامته. طلاق التغيب والفقد وقال: "عمل المشرع الإماراتي في هذا القانون بمرسوم على الحفاظ قدر المستطاع على الرابطة الزوجية وذلك للحد من معدلات الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع، حيث نصت المادة 13 منه أن "قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة لا تقبل إلا ببينة، كما يجب أن تثبت المراجعة أمام المحكمة بمدة أقصاها 15 يوماً ومن ناحية ثانية راعى وضع المرأة في المجتمع إذ سمح لها بالطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً أن الغيبة يكون محل الزوج وإقامته معلوم ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث". النفقة
وأضاف المحامي فانوس: " يشرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة"، وتابع: "بالنسبة للنفقة نص المشرع الإماراتي بالمادة 96 على أنه يُراعى فيها سعة المنفق ويجوز أن تكون نقداً، أو مالاً عينياً، أو منفعة، ومنها النفقة المستمرة التي تُستحق من تاريخ رفع الدعوى للمطالبة بها للإنفاق على الزوجة والأولاد والوالدين، وعدها ديناً ممتازاً، كما أنها تكون فقط للمرأة المعتدة بطلاق رجعي". وذكر فانوس أنه وبموجب القانون الجديد سيتم إسناد مهمة تنفيذ الرؤية وتسليم المحضون لجهات مؤهلة كما سيتم تحصيل النفقة عبر جهة حكومية أو اعتبارية.
الطعن في الحكموأشار إلى أن الطعن على الحكم من اليوم التالي لصدروه أو تبليغه 30 يوم، وهناك أحكام الهدايا أثناء الخطبة حيث تُعتبر هبة ما لم يثبت أنه من المهر أو يجري العرف على أنه مهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
"النواب" يٌقر 5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر بالأحكام الباتة بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
وتنص المادة 412 من مشروع القانون على أن " لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها خمسة آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
وشهدت مناقشات المادة اقتراح بتعديل مقدم من النائبين عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بخفض قيمة الكفالة لـ 1000 جنيه بدلا من خمسة ألاف جنيه، مبررين ذلك بالتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم.
ونفس الاقتراح للنائب محمد عبد العليم داوود.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ممازحا النائب محمد عبد العليم داوود، إن نفس الاقتراح لو فى لجنة كان زمان المراقب اتخذ موقف، وعلق ممازحا:" بشكر كل من يتقدم بتعديل أو اقتراح بتعديل، وهو ما يُثرى المناقشات العامة، وحتى نجعل الجلسة ليست مغلقة".
كما علق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" هذا الطريق هو مسلك طعن غير عادي، المتمثل فى إعادة النظر، 5 ألاف جنيه أمام الأمور التى يُقدم فيها طلب إعادة النظر لا أريد سهولة الإجراءات التى تجعل اى شخص استنفذ طرق الطعن العادية أن يتقدم بإعادة النظر المبلغ عادي تضمن الحد الأدنى لجدية تقديم الطلب للموازنة من قبل مقدم الطلب، هل هناك احتمالية قبول من عدمه، وحتى لا نثقل عبء القضاء لاعادة النظر فى التماسات.
وتمت الموافقة على نص المادة كما هو دون تعديل.