رئيس كوريا الجنوبية لن يحضر الجلسة الأولى لمحاكمة عزله
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سوك يول -اليوم الأحد- إن موكله لن يحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي ستقرر إذا ما كان سيُعزل أم يعاد إلى منصبه.
وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فقد أرجع المحامي غياب الرئيس عن الجلسة التي تعقد في مقر المحكمة الدستورية إلى أسبابٍ وصفها بأنها أمنية.
وقال المحامي يون كاب-كيون في بيان: "ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة يوم 14 يناير/كانون الثاني"، مضيفا أن "الرئيس يعتزم المثول (…) بمجرد حل المخاوف الأمنية".
كان أحدث استطلاع للرأي أظهر أن نحو 60% من الكوريين الجنوبيين يعتقدون أنه يتعين على المحكمة الدستورية عزل يون، في حين بلغت نسبة المعارضين للعزل 30% تقريبا.
جدير بالذكر أن برلمان كوريا الجنوبية قرر عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية بداية الشهر الماضي، في انقلاب سرعان ما أحبطه النواب.
وبسبب قرار العزل، لم يعد يون قادرا على مزاولة مهامه، لكنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو/ حزيران المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا ترسي مبدأ جديد بشأن مسكن الحضانة
أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، مبدأ جديد في شأن القواعد القانونية الحاكمة لمسكن الحضانة، وقضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار سن الحضانة الإلزامي.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن حكميها الصادرين في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية، قد حددا، بطرق الدلالة المختلفة، معنى معينًا لمضمون نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، مؤداه: أن التزام المطلق بتهيئة مسكن الحضانة ينقضي ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة الإلزامي، وما يترتب على ذلك من حق الزوج المطلق في استرداد مسكن الحضانة والانتفاع به، إذا كان لــه الحــــــــق ابتداءً في الاحتفـــــاظ به قانـــونًا.
وتابعت المحكمة، لا ينال مما تقدم أن للقاضي أن يأذن للحاضنة، بعد انتهاء المدة الإلزامية للحضانة، بإبقــــاء الصغير أو الصغيرة فــــي رعايتهــــــا إذا تبيــــــن أن مصلحتهمــــا تقتضي ذلك، إذ إن ما يأذن به القاضي على هذا النحو لا يعتبر امتدادًا لمدة الحضانة الإلزامية، بل منصرفًا إلى مدة استبقاء، تُقدم الحاضنة خدماتها متبرعة بها. وليس للحاضنة بالتالي أن تستقل بمسكن الزوجية خلال المدة التي شملها هذا الإذن. ليغدو هذا المعنى هو الدعامة الأساسية التي انبنى عليها هذان الحكمان، ولازمًا للنتيجة التي انتهيا إليها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقهما ويكملهما، ليكون معهما وحدة لا تقبل التجزئة، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة التي أسبغتها المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون هذه المحكمة، على أحكامها، وذلك في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، بحيث تلتزم هذه السلطات – بما فيها الجهات القضائية على اختلافها– باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح، ولما كان الحكم الاستئنافي قد تنكب هذا التأويل وقضى على خلافه، فإنه يعد عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المنازع فيهما، مما يتعين معه عدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا المذكورين.