حكم تخصيص شهر رجب بعبادة معينة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من تعظيم شهر رجب، كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.
حكم تخصيص شهر رجب بعبادة معينةوذكرت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم تخصيص شهر رجب بمزيد عبادة وإن لم تَرِد؟ أنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه؛ كصيام يومي العيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.
وأوضحت دار الإفتاء أن فضل شهر رجب وتعظيمه ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.
وذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: "إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء"، وروى عنه أيضًا قال: "إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسُلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل".
حكم الصوم في رجبوقالت دار الإفتاء إن الصوم في شهر رجب -سواء في أوله أو في أي يوم فيه- جائز ولا حرج فيه؛ لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعًا أن "الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال"، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك إلا بدليل، وإلا عد ذلك ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وممَّا ورد في فضل الصوم في شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: [قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء شهر رجب العمل الصالح الأشهر الحرم رجب العبادات الصالحة المزيد دار الإفتاء الصوم فی شهر رجب
إقرأ أيضاً:
بلبس النقاب فى أماكن الزحمة فقط؟.. عضو بـالعالمي للفتوى تجيب
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال منى من أسوان مفاده: “ لست منتقبة ولكني أرتدي النقاب أثناء ذهابي لشراء مشتريات المنزل فقط فهل هذا صحيح أم لا؟، قائلة: إن تصرفها في ارتداء النقاب كاستثناء في الأماكن المزدحمة، ثم خلعه أمام الآخرين، قد يُسبب لبسًا وفتنة بين الناس، فبعض الأفراد قد يظنون أن هذه السيدة ليست ملتزمة بما فرضته على نفسها، مما يفتح الباب للشائعات أو النظر إليها بشكل غير مناسب.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن على السيدة أن تتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو تحريض الآخرين على مراقبتها، مشيرة إلى أنه إذا كانت لا تجد نفسها مضطرة إلى ارتداء النقاب في بعض الأوقات، فيجب عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية التي تحكم لباسها.
وقالت: "نحن لا نُجبر على التواجد في الأماكن المزدحمة، ويمكننا اختيار الأوقات المناسبة التي لا تتسبب في إثارة الفتنة".
وشددت على أنه من الأفضل تجنب ما قد يُسبب أي شكوك أو تفسيرات خاطئة لدى الآخرين، والابتعاد عن المواقف التي قد تؤدي إلى توجيه الأنظار أو انتقاد سلوكيات قد تكون غير واضحة للبعض.
حكم ارتداء النقاب أثناء الحجوأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.
وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".
واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».
وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو حج.