25 لفافة هيروين|السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه عما أسند إليه وحيازته كمية من المواد المخدرة للإتجار، ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.
وبدأت القضية رقم 9484 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للإتجار بدائرة القسم.
وتبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات السرية دلّت على قيام المتهم "ا.ر.ع" أعمال حرة ، بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة في عملية الترويج ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وأبصرته داخل السيارة محل البلاغ ، وتمكنت من إلقاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي عدد 25 لفافة هيروين.
وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الهاتف المحمول اللقاءات الجماهيرية المبالغ المالية السجن المشدد 10 سنوات النيابة العامة امن الاسكندرية ترويج المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.