مواطن يمنح سيارته لـ فتيات بعد تعطل سيارتهن.. فيديو
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
خاص
عبرت فتيات عن امتنانهن لمواطن شاب سارع لمساعدتهن عندما تعطلت سيارتهن على طريق عام.
وتحدث الشاب معهن وأدرك أن سيارتهن تعطلت وفي حاجة للصيانة، فمنح سيارته لهن، وطلب منهن السير وراء المركبة الأخرى التابعة له.
وأكدت الفتيات أن الشاب كان طيب للغاية لدرجة أنه ترك أغراضه وهاتفه داخل السيارة دون الخوف عليها منهن.
وعندما وصلوا جميعا إلى محطة للصيانة توجه الشاب نحو العمال وشرح لهم طبيعة العطل بسيارة الفتيات من أجل إصلاحها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/فيديو-طولي-225.mp4إقرأ أيضا:
فتاة توثق فزعة مواطن لها بعدما إنزلقت سيارتها من المنحدر .. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سيارة فتيات محطة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة مدرب كيك بوكسينج متهم بالتعدى على فتيات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة مدرب "كيك بوكسينج"، لاتهامه بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهن.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة