محكمة فاس: الحبس سنة نافذة لثلاثة متهمين بانتحال صفة حراس سيارات والابتزاز
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة فاس حكمًا يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق ثلاثة أشخاص أدينوا بتهم “الابتزاز، وانتحال صفة حراس سيارات، وتزوير تذاكر واستعمالها، والنصب”.
وأكد المحامي عبد الرحمان الباقوري، عبر تدوينة على حسابه بموقع “LinkedIn”، أن هذا الحكم يبرز التزام القضاء بالتصدي لمثل هذه الظواهر غير القانونية التي تستهدف المواطنين.
وأشار المحامي إلى أن مالكي السيارات يدفعون ضرائب سنوية تشمل حق استعمال الطرق العامة والركن، مما يغنيهم عن دفع أي مبالغ إضافية لحراس غير مرخصين.
ودعا الباقوري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالة ابتزاز أو نصب يتعرضون لها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 19 الخاص بالأمن الوطني داخل المدن، أو الرقم 177 الخاص بالدرك الملكي في المناطق القروية. وأكد أن السلطات الأمنية ملزمة بالتدخل الفوري لتلقي الشكايات وإعداد المحاضر اللازمة.
كما أشاد المحامي بدور النيابة العامة في التنسيق مع السلطات الأمنية، مؤكدًا على كفاءتها وحزمها في التعامل مع مثل هذه القضايا.
ويأتي هذا الحكم كرسالة واضحة بأن القانون سيُطبق بحزم على كل من يتجاوز حدوده، حفاظًا على الملكية العامة وضمانًا لأمن المواطنين وسلامتهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمن الوطني الابتزاز التزوير النصب النيابة العامة انتحال صفة حراس سيارات حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
الحبس الاحتياطي وبدائله .. النواب يحسم الحالات الأسبوع المقبل.. تفاصيل
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إصدار أوامر بديلة للحبس الاحتياطي وذلك بالفصل الخاص بأوامر الحبس. كما أجاز الحبس الاحتياطي في 3 حالات.
حالات الحبس الاحتياطيونص مشروع القانون الذي يناقش مجلس النواب مواده الأسبوع المقبل، على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان
مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢- الخشية من هروب المتهم.
خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
بدائل الحبس الاحتياطيكما نص مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما نصت المادة (١١٤) على أنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.
كما نصت المادة (١١٥) على أنه يجب أن يشتمل أمر الحبس فضلاً عن البيانات المشار إليها بالمادة ۱۰۷ من هذا القانون، بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها، والأسباب التي بني عليها الأمر، وتكليف القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز بقبول المتهم ووضعه فيه. ويسري حكم هذه المادة على الأوامر التي تصدر بمد الحبس الاحتياطي، وفقاً الأحكام هذا القانون.