الحكم على البلوجر سوزي الأردنية في سب والدها بألفاظ خادشة.. غدًا
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تنظر محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، غدًا الأحد، بجلسة النطق بالحكم على الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على حكم حبسها عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024.
وفي وقت سابق أدانت محكمة جنح المطرية، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، عامين مع تغريمها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام في حق والدها أثناء بث مباشر.
وخلال استجوابها، أوضحت سوزي أن والدها استولى على أموالها التي كسبتها من «تيك توك» ورفض إعادتها، ما أدى إلى شجار بينهما أثناء البث.
وأكدت أنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدون الموقف وأنها لم تقصد إهانة والدها، قائلة: «اندمجت في الموقف ومكنش قصدي أهين أبويا قدام الناس».
وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.
اقرأ أيضاًغدًا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث أبو النمرس»
غدًا.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة سب البلوجر سوزي الأردنية سب والدها ألفاظ خادشة
إقرأ أيضاً:
10 مايو.. الحكم فى عدم دستورية إلزام طالب الشرطة برد النفقات حال تركه الدراسة دون عذر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 33 من قانون أكاديمية الشرطة، فيما يتعلق بالزام الطالب برد النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها في حال تركه لها دون عذر.
وطالبت الدعوى التي حلمت رقم 216 لسنة 28 دستورية، بعدم دستورية المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975.
وتنص المادة 33 من قانون اكاديمية الشرطة على أنه:
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره برد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية في الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة.
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة.
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التي يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.
مشاركة