الإجراءات الجنائية.. ضوابط تفتيش المتهمين قبل مناقشة مشروع القانون بالنواب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
يشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث يناقش المجلس المواد من 62 إلى 102 .
يأتي ذلك بعد الموافقة على 61 مادة على مدار الجلسات السابقة، من مشروع القانون والذي من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، من خلال المزيد من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري.
يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يستجيب للعديد من التوصيات الصادرة عن أجهزة المنظمات الدولية الرسمية.
ويعكس المشروع حرص الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب تعزيز الحقوق الأساسية للمواطنين.
ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بعد الحصول على أمر قضائي مسبب، على أن يحدد هذا الأمر الزمان والمكان والهدف من العملية.
ويلزم مشروع القانون مأموري الضبط القضائي بإبلاغ ساكني المنزل بوجود أمر تفتيش وإطلاعهم عليه قبل الشروع في أي إجراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحقوق والحريات الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.