حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كمية من الحشيش في المرج
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أمرت نيابة المرج بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل توزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة المرج، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1200 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار.
العقوبة القانونية للاتجار بالمخدراتوقال المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.
وأوضح أن المادة 39 من قانون العقوبات تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن القاهرة الحوادث اليوم المخدرات کمیة من مخدر
إقرأ أيضاً:
بتهمة سب وقذف ريهام سعيد.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة كروان مشاكل في تهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، من خلال مقاطع فيديو بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا اعتبرتها مسيئة وتحمل إيحاءات خادشة للحياء العام.
وتقدّمت الإعلامية بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.
وقالت ريهام سعيد في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ونصت المادة (303) على أنه: «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) تنص على أن «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».