الجديد برس|

ندد تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين “حرية”، بإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض من خلاله عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وحذر التجمع في بيان اليوم السبت، الأسرة الدولية من الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية المنحازة لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب أصحاب الحق الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي للوقف في وجه الاستفراد الأمريكي بمنظومة الأمم المتحدة والهيئات الدولية المستقلة.

وطالب المؤسسات الحقوقية بفلسطين بتغليب قيم وأعراف وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المخولة بالتحقيق والملاحقة والمسائلة عن الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، يقوض دعائم القانون الإنساني ويهدر القيم التي تعارفت عليها الأسرة الدولية.

وأشاد التجمع بموقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وقضاة المحكمة، ويحثهم على العمل بمقتضى نظام روما، داعيا إياهم لبذل مزيد من الجهود في سياق ملاحقة المجرمين الإسرائيليين وصولا لمعاقبتهم.

واستنكر التشريع الأمريكي المنحاز والذي يأتي في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المنظم والممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية والمرافق المحمية في قطاع غزة.

ووجه التجمع الحقوقي، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والأطراف المنظمة لميثاق روما يدعوها من خلاله لدعم جهود المحكمة، والتصدي لأي محاولة تسيس لعملها، وضمان حماية العاملين فيها.

كما طالب الإدارة الأمريكية برفض المصادقة على هذا القانون وإعادة النظر في دعمها المطلق لقوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي. وحث المجتمع الدولي على التعاون المطلق مع المحكمة وتقديم العون اللازم لها في سبيل إفشال مشروع القانون الأمريكي.

ودعا التجمع الحقوقي الجمعيات والمنظمات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتدشين حملة لمؤازرة المحكمة ودعمها في إثبات تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

كما دعا النشطاء والحقوقيون لتدشين حملات ضغط في سياق المطالبة بتشكيل محاكم خاصة لملاحقة قادة الاحتلال الحربي ومعاقبتهم على جرائمهم بحق المدنيين، في الوقت الذي تعرقل فيه الإدارة الأمريكية عمل أعلى هيئة قضائية دولية بفرض عقوبات عليها بقصد تحجيم دورها في ملاحقة المجرمين الإسرائيليين.

 

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة

كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه

كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

موقف المرأة الحامل من تنفيذ عقوبة الحبس

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.


كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة. 

مقالات مشابهة

  • المحكمة الجنائية الدولية تندد بالعقوبات الأمريكية على كريم خان
  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • طائرة نتنياهو تغير مسارها لتجنب الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية
  • بسبب مذكرة الجنائية الدولية.. طائرة نتنياهو تتجنب الأجواء الكندية
  • مقررون أمميون: فرض عقوبات أميركية على «الجنائية الدولية» اعتداء على القانون
  • مقررون أمميون: قرار ترامب بشأن المحكمة الجنائية اعتداء على سيادة القانون الدولي
  • المفوضية الأوروبية: مراقبة تداعيات فرض أمريكا عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • تنظيم دورة لتعزيز الوعي بالمفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني 
  • رئيس «النواب» مشيدا بتوافق «التجمع» و«الوفد» على «الإجراءات الجنائية»: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار
  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب التحقيق مع “إسرائيل” (كاريكاتير)