أعلنت الحكومة الإماراتية رسميا، الخميس، تسلمها الناشط والشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل العلامة الراحل يوسف القرضاوي، من قبل السلطات اللبنانية التي اعتقلته خلال عودته من سوريا.

الإعلان الإماراتي الرسمي أشار إلى أن القرضاوي مطلوب في البلاد "لارتكابه أعمالا من شانها إثارة وتكدير الرأي العام في البلاد"، فيما لم يتم الإعلان عن عرضه على النيابة العامة أو التحقيق معه بعد.



وسنّت الإمارات خلال السنوات الماضية عدة قوانين، وعدلت موادا في الدستور، ما خولها بملاحقة الناشطين المعارضين لسياسات البلاد المثيرة للجدل.

وقالت منظمات حقوقية إن الإمارات حاصرت الناشطين بمجموعة من القوانين المستحدثة مؤخرا، بهدف إبقاء من تتمكن من اعتقاله في السجون لأجل طويل.

وتزامن سن هذه القوانين مع مساعي الإمارات لتمديد اعتقال العشرات من الدعاة والأكاديميين المؤسسين لجمعية "الإصلاح"، والتي انتهت محكومياتهم بالسجن تباعا خلال السنوات الماضية، حيث جرى لاحقا الزج باسمهم في قضية جديدة تحت مسمى "لجنة العدالة والكرامة"، وأصدر القضاء أحكاما بالسجن المؤبد لـ43 شخصاً، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً لآخرين، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون درهم، علما أن جميعهم كانت محكومياتهم في القضية الأولى "التنظيم السري" قد انتهت.

"عربي21" اطلعت على القوانين الإماراتية، وتستعرض في هذا التقرير مجموعة من المواد التي يمكن أن تلجأ إليها النيابة العامة في محاكمة القرضاوي.

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
في العام 2021، أصدر الرئيس الإماراتي الراحل خليفة بن زايد مرسوما جديدا يقضي بإنشاء قانون لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في إطار مواكبة تحول العالم نحو الفضاء الرقمي، وضرورة ضبط وتنظيم ما ينشر فيه.

وأورد إعلان الحكومة الإماراتية عن تسلّم القرضاوي واعتقاله، عبارة "إثارة وتكدير الرأي العام"، الم1نصوص عليها في المادة 52 من قانون مكافحة "الشائعات والجرائم الإلكترونية".

وجاء في نص الفقرة الأولى من المادة "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة".

إلا أن القانون ذاته احتوى على مواد تسمح للسلطات بالاستناد إليها في إصدار أحكام قاسية ضد الناشطين.

ففي حال جرى اتهام القرضاوي بالانتماء أو الترويج لجماعة إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال، فقد يواجه السجن المؤبد بحسب المادة 21 من القانون، والمعنونة بـ"التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية".

وجاء في نصها "يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم (544 ألف دولار) ولا تزيد على أربعة ملايين درهم (1.1 مليون دولار)، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية.. إلخ".

في القانون ذاته أيضا، نصت المادة 25 على التالي "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف درهم (136 ألف دولار) كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو إحدى سلطاتها.. إلخ".

للاطلاع إلى مواد القانون الكاملة (هنا)


قانون العقوبات (قانون الجرائم والعقوبات)
في العام 2016، عدلت الإمارات قانون العقوبات، الذي صدر للمرة الأولى في العام 1987، وجاءت التعديلات بتغليظ العديد من العقوبات المتعلقة بجرائم تصنف في دول أخرى على أنها حرية تعبير ورأي.

واحتوى القانون على باب كامل تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها"، نص على عدة قوانين ممكن أن يستند القضاء عليها ضد الناشطين.

وجاء في المادة 176 من القانون، "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 25 سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة".

ونصت المادة 182 مكررا على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".

وفي العام 2021، أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوما جديدا يقضي بإنشاء مرسوم "قانون الجرائم والعقوبات"، وحمل تعديلات على بعض المواد.

فبالنسبة إلى المادة المتعلقة إهانة رئيس الدولة، أضيف إليها عبارة "كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة رئيس الدولة".
للاطلاع إلى القانون كاملا (هنا)


"اعتقال إداري" (المناصحة ومكافحة الإرهاب)
في العام 2019، أصدرت الحكومة الإماراتية مرسوما يقضي بإنشاء "مركز المناصحة الوطني"، وهو يخول السلطات بإبقاء المعتقلين المنتهية محكومياتهم في السجن، بما يشبه "الاعتقال الإداري".

وفي السابق، كانت النيابة العامة تنسّب لدائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي، بعدم الإفراج عن أي معتقل انتهت محكوميته، ترى في خروجه من السجن تهديدا لأمن الدولة.

إلا أن قانون المناصحة جعل من تمديد فترات اعتقال المنتهية محكوميته قانونيا، بحسب تصريح سابق للمستشار القضائي والقانوني الإماراتي، محمد بن صقر الزعابي لـ"عربي21".

وقال الزعابي حينها إن "السلطات الإماراتية ابتكرت نظاما يشبه الاعتقال الإداري، وهو برنامج "المناصحة"، مضيفا "المناصحة تعني إبقاء المنتهي محكوميته رهن الاعتقال، إلى حين اقتناع القاضي بأنه قد تخلى عن أفكاره التي تسببت بسجنه".

ونصت المادة 40 في قانون "مكافحة الجرائم الإرهابية" على إبقاء المعتقل في السجن وإخضاعه لتقييم دوري كل 3 شهور، وتقرر النيابة العامة والمحكمة مسألة إخلاء سبيله. 

ومن المتعارف عليه أن قانون "المناصحة" يخص المواطنين، إلا أن حالات سابقة شهدت فيها الإمارات تمديد اعتقال معتقلين أجانب، على غرار الصحفي الأردني الراحل تيسير النجار.
للاطلاع إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (هنا)


انتقادات حقوقية
انتقدت عدة منظمات بينها هيومن رايتس ووتش، التعديلات القانونية التي تجريها الإمارات كل فترة، وتتسبب بمزيد من التضييق على الحريات.

وقالت هيومن رايتس ووتش مطلع العام 2022، إن "التعديلات القانونية التي أفضت إلى إنشاء قانون لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية "تشرعن لمزيد من القمع".

وأوضحت المنظمة أن "التغييرات القانونية لم تُعالج القيود طويلة الأمد والممنهجة على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين. وأبقت القوانين الجديدة على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تُشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية".

ولفتت إلى أنه "منذ 2011، تنفذ السلطات الإماراتية اعتداء مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، إذ اعتقلت ولاحقت قضائيا العديد من المحامين المستقلين والقضاة والمدرسين والطلاب والنشطاء، وأغلقت بشكل كامل جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية وبالتالي قضت على أي مساحة للمعارضة".


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الإماراتية القرضاوي المعتقلين الإمارات القرضاوي المعتقلين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة الإماراتیة النیابة العامة لا تزید على لا تقل عن فی العام مدة لا

إقرأ أيضاً:

حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون المرور حالة محددة يتم فيها إلغاء رخصة قيادة السيارة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة ، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي: 

 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.   

اكتتاب مصر في رأس مال بنك التنمية الإفريقي 

 وأحال مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، طريقة إقرار الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554770 سهمًا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024، إلى لجنة الشئون الاقتصادية. 

 اتفاقية مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان مع الصين    

كما أحال مجلس النواب، اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 652 لسنة 2024، إلى لجنة النقل والمواصلات.

مقالات مشابهة

  • 10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • نائب: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا طبقا للقانون
  • حالة محدد لإلغاء رخصة قيادة السيارة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • تفاصيل قانون الجنسية العمانية