تفاصيل إحالة المتهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات بالمطرية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بقتل شريكه في تجارة المخدرات في المطرية إلى محكمة الجنايات.
وجاء في اعترافات المتهم، أنه والمجني عليه شريكين في تجارة المخدرات، ويوم الواقعة اختلفا على تقسيم حصيلة بيعهما تجارتهما غير المشروعة، فتعديا على بعضهما البعض بسلاح أبيض، كما أنه كان يدافع عن نفسه عندما طعن المجني عليه.
تفاصيل الواقعة..
تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغًا بنشوب مشاجرة بين عاطلين، وسقوط أحدهما قتيلا في أحد شوارع المنطقة.
بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن مشاجرة نشبت بين عاطلين بسبب خلافات بينهما حول تجارة المخدرات، أقدم فيها أحدهما علي طعن الآخر بسلاح أبيض فأرداه قتيلًا، واستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تجارة المخدرات قتل محكمة الجنايات المطرية المزيد تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".