الإدارية العليا: جريمة الموظف الجنائية لا تنفصل عن التأديبية
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.
وقالت: “طالما أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائياً تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه أن يعاقب عليها هذا الموظف”.
واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة و الأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحاً نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة ، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا الموظف وقائع جنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".
وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام