أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، إذا كان ثمة تحقيق جنائي قد أجرى مع الموظف المتهم، بشأن ما نسب إليه وقائع جنائية ومخالفات، وانتهت النيابة العامة إلى مسئولية العامل وتورطه، بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس ثمة ما يدعو إلى تكرار التحقيق معه بمعرفة الجهة الإدارية.

وأضافت، ما دام أن الوقائع التي تم تحقيقها جنائيًا تمثل في ذاتها قوام الجريمة التأديبية وهي مخالفة الواجب الوظيفي، بما من شأنه يعاقب عليها هذا الموظف.

واستندت المحكمة في ربط الجريمة الجنائية بالتأديبية، بسبب أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضحًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، بما من شأنه معاقبته علي أي مخالفة لا تتفق مع الواجب القانوني وأمانة العمل.

جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا، حملت الطعون أرقام 2074، 4647، 9844، 11139 لسنة 68 قضائية عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإدارية العليا الجهة الإدارية المحكمة الإدارية العليا النيابة العامة تحقيق جنائي حكم قضائي مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.

تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات

وأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .

إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة

وأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.

 

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا: الامتناع عن محو السجل الجنائي للمتهم بعد براءته مخالف للقانون
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • المالية النيابية تشخص “مخالفة قانونية” في تطبيق قانون التقاعد الموحد
  • «النواب» يرفض مقترح حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة أمام المحكمة بقانون الإجراءات الجنائية
  • أول رد من الأمم المتحدة على العقوبات التي فرضها ترمب على المحكمة الجنائية الدولية
  • مجلس الدولة: لا يجوز وضع اسم المواطن بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص في السجلات الجنائية دون حكم قضائي
  • الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
  • الإدارية العليا: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
  • مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده