بعد براءة مدير عام الدستور الاسبق .. الشريف يكشف ما حصل معه
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
#سواليف
أصدرت #محكمة_التمييز حكما قطعيا بتأييد براءة مدير عام #صحيفة_الدستور الأسبق #سيف_الشريف من تهم، وعدم مسؤوليته عن تهم اخرى، في القضية المقامة ضده من قبل الصحيفة، بدعوى اكتشاف #تجاوزات_مالية وادارية في الشركة، وفق ما قال الشريف.
وكشف الشريف بعد صدور قرار محكمة التمييز، تفاصيل ما حدث معه منذ عام 2012، بعد أن امضى 30 عاما موظفا في الجريدة.
وتاليا ما قاله الشريف:
مقالات ذات صلة معاريف عن ضباط كبار: حماس تستخدم الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة 2025/01/11بحمد الله و فضله فقد نطق القضاء الأردني العادل النزيه بقراره القطعي رقم (2368/2024) الصادر عن محكمة التمييز الموقرة، بتأييد برائتي و إعلان عدم مسؤوليتي عن جميع التهم التي نُسبت إلينا من قبل الشركة الأردنية للصحافة و النشر (الدستور) إقراراً لما سبق الحكم به من محكمتي البداية و الاستئناف سابقاً. و لما أصبح الحكم باتاً و قاطعاً و نهائياً، فقد أصبح من المقتضى أن أوضح لكل من يمكن أن يعنيه الموضوع ما يلي:
لقد عملت في جريدة الدستور لأكثر من ثلاثين عاماً و تدرجت بالعمل فيها من أدنى السلم الوظيفي إلى أن تشرفت بتبوء إدارتها، و كانت جريدة الدستور خلال تلك السنوات عائلتي الثانية.
أنهيت خدماتي تعسفياً من قبل مجلس إدارة الجريدة بتاريخ 13 أيار 2012، و بعد فشل جميع المحاولات الودية لتسوية مستحقاتي العمالية، وجدت نفسي مضطراً للجوء لقضائنا العادل، ملاذ كل مظلوم للمطالبة بحقوقي التي رفضت الشركة تسويتها بدون وجه حق. وبالفعل فقد انتصر قضاؤنا المبجل للحق وصدر القرار القطعي عن محكمة التمييز الموقرة في عام 2017 بتأييد الحكم لي بالتعويض عن الفصل التعسفي وكافة استحقاقاتي الأخرى بالإضافة للفائدة القانونية.
نتيجة لتقدمي بالدعوى العمالية قام مجلس إدارة الدستور في ذلك الوقت بالتقدم بالشكوى الجزائية بحقي بزعم اكتشاف تجاوزات مالية وادارية في الشركة وذلك في حزيران من عام 2012، وذلك من قبيل الضغط والمفاوضة لإسقاط الدعوى العمالية.
لقد كانت نتيجة القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في ذلك الوقت تكبيد الشركة كلف وخسائر كانت بغنى عنها، فبالرغم من صدور القرار بدفع مستحقاتي منذ عام 2017، إلا أن الشركة لا تزال حتى الآن ممتنعة عن تنفيذ القرار وقد راكمت في سبيل هذا التعنت فوائد قانونية تجاوزت أصل الدين. هذا بالإضافة لما تكبدته الشركة من رسوم قانونية وأتعاب محاماة في سبيل ملاحقتي في الشكوى الجزائية المفتقرة إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
بوشرت المحاكمة في الشكوى الجزائية في مطلع عام 2019 أمام محكمة جنايات عمان وسارت المحاكمة لي مع نائبي الأستاذ إسماعيل الشريف، واستمرت المحاكمة خلال الأعوام (من 2019 وحتى 2024)، حيث كان هناك إصرار من مجلس الإدارة، بعدم الاكتفاء بقرار محكمة البداية الذي أقر براءتي وعدم مسؤوليتي عن أي من التهم الظالمة الموجهة في عام 2023، فذهبت القضية برمتها إلى محكمة الاستئناف، التي أقرت أيضاً قرار المحكمة الأولى بعدم المسؤولية والبراءة. ثم أصرت إدارة الشركة على التمييز مباشرة، وقد فصلت محمكمة التمييز بتأييد كل القرارات التي أقرتها محكمة البداية والاستئناف، ورد الدعوى، وإغلاق القضية، التي اكتسبت حالة الوضع النهائي حالياً.
جرت محاولات عديدة خلال سير القضية الكيدية من وسطاء عديدين لدفع مستحقاتي التي حكمت بها أيضاً محكمة التمييز في عام 2017 … لكن مجالس الإدارة المتعاقبة كانت تقدم الحجج الواهية لهم جميعاً، بأن هناك قضية أخرى للشركة على المدير العام ونائبه ومن المتوقع أن يحكم للشركة بمبالغ مالية منهما!! فكان هذا الربط غير الواقعي والذي لا يستند إلا لأوهام رفضها القضاء العادل في نهاية المطاف، و ألقى بهذه الحجة في مكانها الصحيح.
أحمد الله، جلت قدرته، بأن منحني قوة التحمل والصبر خلال هذه الفترة، حيث تعرضت وأسرتي إلى امتحان صعب، حيث تم إلقاء الحجز التحفظي على أموالنا المنقولة وغير المنقولة، خصوصاً بعد أن تقدمت الشركة خلال فترة المحاكمة عام 2020 بالادعاء بالحق الشخصي علينا، مما أدى إلى تأخير قرار الحكم في محكمة البداية، حيث أحضرت المحكمة خبيرين لتقدير قيمة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالشركة في حالة الحكم بالإدانة، لكن حكم البراءة وعدم المسؤولية ألقى بأحكامهما وتقديراتهما في نفس السلة التي ألقيت بها القضية كلها!!
كما يلاحظ أنني لم ولن أتعرض للأسماء التي أساءت لي طوال هذه الأزمة، و هي معروفة تماماً لي، رغم كل الأقنعة التي حاولت الاختفاء خلفها… و بكل اقتدار فإنني أترك أمرهم لله وحده، القادر على كل شيء، و لكنني بكل تأكيد لن أسامحهم أبداً، لأن الأذى الذي تعرضت له كان كبيراً و مجحفاً بحق إنسان قدم خلاصة ما استطاع تقديمه للنهوض بالشركة الرائعة الرائدة الدستور، و جعلها في مصاف الصحف الكبرى أردنياً و عربياً و دولياً.
و في النهاية، كل الشكر و التقدير و الاحترام لقضاة بلدنا الرائعين، حيث كانت أحكامهم مثالية و غاية في الجودة و التفنيد، و بكافة درجات التقاضي (بداية و استئناف و تمييز)، و نحمد الله أن منح بلدنا قضاة على هذا المستوى من الحرفية و المهنية التي تدعو إلى فخر جميع الأردنيين بهم.
كما أشكر مكتب المحاماة الذي مثلني في هذه القضية برئاسة المحامي الأستاذ أكرم أحمد عبيدات لما قام به و الفريق المتعاون معه بكل إحاطة و تقدير و صبر، و لهم جميعاً مني خالص الاحترام و المودة و الشكر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز صحيفة الدستور سيف الشريف تجاوزات مالية محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".