وضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.

عقوبات ازدراء الأديان

وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».

كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد جلسته العامة غد الأحد الموافق 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها ، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات الوحدة الوطنية ازدراء الأديان إثارة الفتنة المزيد قانون العقوبات ازدراء الأدیان لا تقل

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل يتاجر في الميثامفيتامين بسوهاج

أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد.

حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وإحراز سلاح ناري وطلقات دون ترخيص بدائرة قسم أول سوهاج.

طلب إحاطة حول خناقة نائب محافظة سوهاج وسكرتيرها العامتوزيع 10 آلاف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز سوهاجالإثنين.. انطلاق مؤتمر دولي بجامعة سوهاج عن التحول للأخضر والذكاء الاصطناعيمحافظ سوهاج في جولة ميدانية مفاجئة للتأكد من استقرار الأسعار بالمخابزتفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى 28/4/2024، عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج.

يفيد بورود معلومات تؤكد اتجار المدعو "محمد ا ر ا" 28 سنة، عاطل، ويقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج، في مادة الميثامفيتامين المخدرة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الميثامفيتامين، وسلاح ناري عبارة عن "فرد محلي الصنع"، وعدد من الطلقات من ذات العيار دون ترخيص.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والدفاع عن نشاطه غير المشروع، فتم التحفظ على المضبوطات، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وبعد تداول الجلسات وسماع الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد والغرامة المالية.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
  • تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
  • بعد واقعة الدقهلية.. عقوبة القيام بحركات استعراضية على الطرق العامة
  • تزامنًا مع شم النسيم.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء التجار
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالقاهرة.. مسن يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عاطل يتاجر في الميثامفيتامين بسوهاج