قالت مصادر سياسيّة لـ"لبنان24" إنَّ انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية بـ99 صوتاً، كشف عن أمرين: الأول وهو أنَّ مجلس النواب لا يُمكن أن يمرّر أي شيء من دون توافق فيما الأمر الثاني يتعلق بما أعلنه عون عن تحضير قوانين جديدة تحتاج إلى إجماع نيابيّ.
وأوضحت المصادر أنّ النقطة الأولى تعتبر معقدة، وتقول المصادر إنه لحصول أيّ تطور في أداء السلطة، فإن الحاجة ستكون ماسّة لانتخابات نيابية مُبكرة.
أما على صعيد النقطة الثانية، فقد توقعت المصادر أن يُمهد عون قريباً وبعد تشكيل حكومة جديدة، الطريق نحو قوانين ستكون فاعلة جداً وسط توقعات بأن تطال شؤوناً تُعنى الناس مباشرة.
ووفقاً للمصادر، فإن عون قد ينكب على دراسة العديد من مقترحات القوانين التي تُعنى بشبكة الحماية الإجتماعية وتطوير الواقع المالي والقضائي، وذلك من أجل تعزيز الواقع الحالي في لبنان، بالتشاور والتعاون مع الحكومة المقبلة ومجلس النواب.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على تعديلات جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائيةوناقش مجلس النواب بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسيوشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة، ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 357 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، إذ تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.