في مذبحة تولسا ضد السود..العدل الأمريكية تؤكد مشاركة سلطات إنفاذ القانون فيها
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
كشف تقرير لوزارة العدل الأمريكية أمس الجمعة أن بعض أفراد سلطات إنفاذ القانون شاركوا في أعمال الحرق العمد، والقتل، أثناء مذبحة تولسا في 1921، بولاية أوكلاهوما.
ويأتي التقرير، الذي صدر في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، بعد جهود مناصرين للقضية وناجين من المذبحة وأحفادهم وجماعات حقوق مدنية على مدى عشرات السنين.ورغم المساعي التي بذلت لإعادة بناء المنطقة، فإن المناصرين للقضية واصلوا جهودهم لتحقيق العدالة بما في ذلك التعويضات والمراجعة الاتحادية الرسمية. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي بدأت إدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل مراجعة وتقييم المذبحة حيث قتل مهاجمون بيض ما يصل إلى 300 معظمهم من السكان السود الذين كانوا يعيشون في حي غرينوود المزدهر في تولسا.
ورغم خطورة النتائج، قالت وزارة العدل: "لا يوجد الآن أي سبيل للمقاضاة عن الجرائم"، مشيرة إلى انتهاء قوانين التقادم ذات الصلة وإلى أن أصغر المتهمين المحتملين عمره أكثر من 115 عاماً.
ووجد التقرير أن ضباطاً من شرطة تولسا و الحرس الوطني، "نزعوا سلاح السكان السود وصادروا أسلحتهم واحتجزوا الكثير منهم في معسكرات مؤقتة تحت حراسة مسلحة".
وأضاف التقرير "بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير موثوقة تفيد بأن بعض الضباط على الأقل فعلوا أكثر من اعتقال واحتجاز الرجال السود إذ شارك بعضهم في القتل والحرق العمد والنهب. وأشار إلى شهادة شهود اتهموا ضابط شرطة "بإطلاق النار على جميع الزنوج فور ظهورهم".
وحسب التقرير، فإن الضابط نفسه "احتجز" أيضاً 6 رجال سود في غرينوود "وقيدهم بالحبال صفاً واحداً، وجعلهم يركضون خلف دراجته النارية إلى مكان الاحتجاز في قاعة المؤتمرات".
وقال شاهد أبيض وفق التقرير إنه رأى ضباطا يفتشون رجالاَ من السود بحثاَ عن أسلحة كما تردد "لكنهم كانوا يفعلون ذلك لسرقة أموالهم فحسب، وإطلاق النار عليهم إذا احتجوا".
وبدأت المذبحة وفق تقرير مؤسسة العلوم الإنسانية الوطنية بعد أن تردد أن رجلا أسود جذب امرأة بيضاء من ذراعها في مصعد في مبنى تجاري بوسط المدينة.
Justice Department Announces Results of Review and Evaluation of the Tulsa Race Massacre
????: https://t.co/o3uRFgujxl pic.twitter.com/fOgr7HyrK5
وقبضت الشرطة على الرجل الذي قيل إنه اعتدى على المرأة، وفق تقرير وزارة العدل، الذي قال إن إحدى الصحف المحلية روجت للقصة، ما دفع حشداً من سكان تولسا البيض إلى التجمع أمام المحكمة والمطالبة بإعدام الرجل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أمريكا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقيةوتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".
طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة.
وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".