متى يجوز لصاحب العمل فصل العامل من العمل وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
ينظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بفصل الموظف من وظيفته، بهدف ضمان حقوق كلا الطرفين، العاملين وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة بينهما.
ويضع القانون قواعد واضحة تضمن الحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات لكل طرف، كما يقدم حلولًا لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الموظف وصاحب العمل.
وحدد قانون العمل الحالات التي يفصل فيها العامل من عمله وذلك حفاظا على حقوقه والتزاماته أيضا حيث نصت المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب العمل ساعات العمل فصل العامل قانون العمل الموحد قانون العمل فصل الموظف صاحب العمل إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أبرزها.. «النواب» يكشف مزايا مشروع قانون العمل الجديد
حظي مشروع قانون العمل الجديد، منذ إرساله من الحكومة إلى البرلمان بصياغاته المعدلة، بمناقشات موسعة، إذ يجرى مناقشة المشروع حاليا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد 3 إلى 4 اجتماعات أسبوعيا، بهدف الوصول إلى صياغات دقيقة تضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل في علاقة جديدة قد تكون غير مسبوقة للعاملين في القطاع الخاص.
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك جهدا مبذولا من البرلمان والحكومة لتحقيق أهداف قانون العمل الجديد، ما ينعكس بأثره على عملية الإنتاج والتنمية.
حقوق جديدة لرعاية المرأة لأطفالهاوأشارت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن اللجنة البرلمانية أقرت صياغات جديدة ومتفق عليها لبعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، من بينها المادة 56 والخاصة برعاية المرأة العاملة لطفلها.
وأصبحت الصياغة مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
إنشاء دار حضانة لرعاية أبناء العاملاتوأوضحت النائبة أن هذه المدد كافية للنساء العاملات، مضيفة أن مشروع قانون العمل الجديد ألزم صاحب العمل بإنشاء دار للحضانة برعاية أطفال العاملات إذا تعدى عددهن 100 عاملة فأكثر في مكان واحد، وذلك مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وفقا لنص المادة 59 من القانون الجديد.
وتابعت: «تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة».
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، في وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة.