تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة للعنصر النسائي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
شهد العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، في مقر المدينة التدريبية بالروية حفل تخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة الدفعة 75 و76 للعنصر النسائي، بحضور المقدم أيوب حسن المشرخ، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، والملازم أول أحمد الحرازي، رئيس قسم الاستجابة المسلحة والمشاركات في الدورتين والمدربين.
وهنأ العميد مصبح الغفلي الخريجات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار، وتزويدهم بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهم فن التعامل مع الحالات الطارئة والجمهور.
وأوضح أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن، مشيراً إلى أن خريجات هذه الدورة استطعن الوصول إلى مستويات مُتقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة بعد خضوعهن إلى تدريبات ميدانية ودراسة مناهج أكاديمية في هذا الشأن.
وقال إن خريجات الدورة تلقين تدريباً ميدانياً احترافياً، وسيتمكّن من خوض مجالات ميدانية مهمة في التعامل مع الحالات الطارئة غير المتوقعة، إلى جانب المهام التخصصية المرتبطة بالعمليات الشرطية وتنفيذ القانون، مشيداً بما أظهرته الخريجات المرشحات في الدورة من مهارات عالية في التدريب والتعامل مع السيناريوهات المختلفة، وحرصهن الكبير على إثبات جدارتهن وقدراتهن في التعامل مع الأسلحة والذخائر وتنفيذ المداهمات وعمليات التدريب المختلفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الإمارات التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الصلح فى بعض مخالفات السائقين على الطرق
وضع قانون المرور فى مادته ( 374) مجموعة من حالات الصلح اثناء ارتكاب مخالفات بعينها حيث نصت المادة على أنه يجوز الصلح فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم ومن تلك المخالفات :
-إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-إستعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-إستعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مشاركة