منظمة إيزيدية حقوقية: مسودة مقترح قانون إبادة الأيزيديين خيانة للعدالة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعربت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء الأسلوب المتبع في إعداد مسودة قانون الإبادة الجماعية للأيزيديين، والذي تم دون علم الضحايا وذويهم أو المجتمع الإيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية.
وقالت المنظمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "عدم الكشف عن محتوى القانون وعدم إشراك الضحايا في صياغته يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة الإنسانية ويُضعف من شرعية أي قانون يُصاغ بهذه الطريقة".
وأكدت، إن "الجرائم المروعة التي تعرض لها الأيزيديين، والتي تصنف كإبادة جماعية وفق القوانين الدولية، تستوجب أن تكون معالجتها القانونية والإنسانية مبنية على الشفافية التامة والإشراك الفعلي للضحايا والناجين والمجتمع الأيزيدي ككل. ومع ذلك، فإن ما نشهده اليوم هو محاولة لتمرير قانون بمعزل عن أصحاب القضية الحقيقيين، ما يمثل تهميشاً ممنهجاً للضحايا وتجاهلاً لمطالبهم وآمالهم".
وحذرت "من العواقب القانونية والأخلاقية لهذا النهج، إذ إن أي قانون يُصاغ دون استشارة الضحايا أو إطلاعهم على مواده لن يُحقق العدالة ولن يُعيد الثقة بين الضحايا والدولة".
ودعت منظمة بتريكور لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوات التالية بشكل فوري:
1. الكشف العلني عن مسودة القانون، وإتاحتها للرأي العام، خصوصاً للمجتمع الأيزيدي ومنظماته الحقوقية والمدنية، لضمان دراستها بشكل دقيق ومراجعتها بما يعكس احتياجات الضحايا وتطلعاتهم.
2. إشراك الضحايا والناجين وأسرهم بصورة مباشرة في النقاشات المتعلقة بالقانون، باعتبارهم الأطراف الأكثر تضرراً والمعنيين الأساسيين بتحديد ملامح العدالة المطلوبة.
3. ضمان مشاركة المجتمع الأيزيدي بممثليه القانونيين ومنظماته المدنية في صياغة النصوص النهائية، بحيث تُبنى على أساس من العدالة والإنصاف، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
4. توفير ضمانات قانونية شاملة تشمل التعويضات المالية والمعنوية، وضمان إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتقديم الجناة إلى العدالة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.
5. الالتزام بالشفافية الكاملة في مراحل مناقشة وإقرار القانون، مع السماح للضحايا والمجتمع المدني بدراسة أي تعديلات و إبداء ملاحظاتهم عليها.
وأكدت منظمة بتريكور، أن "تجاهل الضحايا والمجتمع الأيزيدي في صياغة هذا القانون يمثل استخفافاً بمعاناتهم وخيانة للعدالة التي يسعى الجميع لتحقيقها، فالإبادة الجماعية ليست مجرد قضية قانونية، بل جرح مفتوح في جسد الإنسانية لا يمكن علاجه إلا بعدالة شاملة تضع الضحايا في صميم العملية".
وحملت "الجهات التشريعية المسؤولية الكاملة عن الالتزام بالمبادئ القانونية والإنسانية، ونطالبها بالتوقف فوراً عن اتباع نهج الإقصاء والتهميش، و إن غياب الشفافية وإقصاء أصحاب القضية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالظلم والإحباط، وسيُفقد القانون أي مصداقية على الصعيدين الوطني والدولي".
ورأت، ان "العدالة ليست منّة، بل حق، والضحايا ليسوا موضوعاً للقانون، بل شركاء أساسيون في صياغته، و أي محاولة لتجاهل هذه الحقيقة هي مساس بجوهر العدالة وحقوق الإنسان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.