بعد تورط رجلي أعمال كبيرين.. عقوبة تهريب الأثار وسرقتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول شكل عصابة وأدارها، وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق، الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعا، أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية؛ بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية؛ بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد.
كما زيفوا- بقصد الاحتيال- الآثار المبينة وصفا بالأوراق، بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين.
عقوبات سرقة الآثار وتهريبها
حسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المصرية الاثار خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.