بعد تورط رجلي أعمال كبيرين.. عقوبة تهريب الأثار وسرقتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أحال المستشار محمد حجازي، محامي عام أول القاهرة الجديدة الكلية، رجل أعمال شهير رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للاستثمار والتنمية (محبوس)، وطبيب (هارب)، ورجل أعمال نائب رئيس مجلس شركة كبرى شهيرة للأسمنت (محبوس)، ومواطنة أجنبية رومانية (هاربة)، إلى الجنايات؛ لاتهامهم بتكوين واحدة من أكبر العصابات لتهريب الآثار المصرية خارج البلاد.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول شكل عصابة وأدارها، وكان الغرض منها تهريب الآثار المصرية إلى خارج البلاد.
كما أن المتهمين من الثاني إلى الرابع، انضموا إلى التشكيل العصابي المبين بالاتهام السابق، الذي شكل بغرض تهريب الآثار خارج مصر.
كما أن المتهمين جميعا، أخفوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوكة للدولة المصرية؛ بقصد تهريبها خارج البلاد، وحازوا الآثار المبين وصفها بالأوراق المملوك للدولة المصرية؛ بقصد الاتجار وتهريبها خارج البلاد.
كما زيفوا- بقصد الاحتيال- الآثار المبينة وصفا بالأوراق، بأن اصطنعوها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في الاحتيال على آخرين.
عقوبات سرقة الآثار وتهريبها
حسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء قانون حماية الاثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاثار المصرية الاثار خارج البلاد
إقرأ أيضاً:
المداح يفضح السحرة .. السجن والغرامة عقوبة أعمال الشعوذة والنصب
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السحر والشعوذة خاصة بعد أن سلط مسلسل المداح أسطورة العهد خلال الحلقة الماضية عن قضايا السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين حيث تركزت الحلقة علي مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر خلال زيارتة للمنيا.
ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل الخاصة بالعقوبات المنتظر للمتورطين في اعمال السحر والشعوذة والنصب علي المواطنين ومزاولة أعمال السحر والدجل فيما يلي:
تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.
ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي أو بدون مقابل.
ويُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء حقيقة أو تخيلا.
ويُعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.
ويُعد أيضًا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.
وفي جميع الأحوال، يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
تفاصيل واقعة السحر والشعوذة بمسلسل المداحفي الحلقة الثامنة من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، التي عُرضت مؤخرًا، تركزت الأحداث حول مواجهة الشيخ صابر لأعمال السحر والشعوذة. خلال زيارته لمحافظة المنيا، صادف سيدة عجوز تصرخ أمام أحد القبور. بعد قراءته للرقية الشرعية عليها، رأى رؤيا غامضة دفعته لفتح المقبرة، لكنه واجه رفضًا من الأهالي. عند عودته وفتح القبر، اكتشف وجود دمية مدفونة تُستخدم في أعمال سحرية، مما عزز شكوكه حول تورط شخصية مشالي في هذه الممارسات الشريرة.
في تطور آخر، تعرض صابر لهجوم من قِبل الملك الأحمر وبناته، حيث وجد نفسه معلقًا في سقف الغرفة، مما يشير إلى مواجهة خطيرة قد تغير مجرى الأحداث.