حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي وبيان خطورة ذلك
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن كل إنسان مُعرَّض للوقوع في الخطأ، ولكن الإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها وخيم العواقب، في الدنيا والآخرة؛ فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وممَّا يعظُم به الذنب أن يتمّ المجاهرة به، بأن يرتكبَ العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعدَ ذلك مستهينًا بسِتْر الله له؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.
والمراد بالمجاهرة مَنْ يُعلن فعله بالمعصية؛ أي الذي يخبر الناس بها، ويشتهر بها؛ يقول العلامة زين الدين عبد الرؤوف المناوي الشافعي في "فيض القدير" (5/ 11، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(إلا المجاهرين)؛ أي: المعلنين بالمعاصي المشتهرين بإظهارها الذين كشفوا ستر الله عنهم] اهـ.
وأوضحت الإفتاء أن النصوص الشرعية الكريمة من الكتاب والسنة المطهرة اتضح أن من ارتكب ذنبًا أو إثمًا عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما عليه أن يكثر من الاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة والصدقة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 39].
وأوضحت الإفتاء أنه ورد أن هذه القربات تمحو الخطايا، داعية الله تعالى قبول التوبة من التائبين وأن يهدينا جميعًا الصراط المستقيم.
قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].
وقال جل شأنه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 133-135].
وقال عز من قائل: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: 70].
وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري: «وَاللهِ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذنوب المعاصي التوبة الله ع
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأذان يقتصر على الفرائض ولا يُشرع للنوافل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأذان يقتصر على الصلوات المفروضة فقط، ولا يُشرع أن يُرفع للأذان في الصلوات النفلية.
الأذان يختص بالصلوات المفروضةوأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علمنا كيفية الأذان، وقد أقرّ أن الأذان يكون فقط للصلوات الخمس المفروضة: «الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء».
وأشار إلى أن صلاة العيد لم يُشرع لها الأذان أو الإقامة، إذ ثبت في السنة النبوية أنه لم يؤذَّن لصلاة العيد، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا بذلك، مستشهدًا بحديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي قال: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ولم يكن هناك أذان قبلها»، موضحًا أن صلاة العيد سنة، ولذلك لا يُرفع لها أذان.
وفيما يخص صلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة، أكد الشيخ محمد كمال أنه لا يُشرع لها الأذان أيضًا، وذلك اتباعًا للسنة النبوية الشريفة.
«الصلاة جامعة» في بعض الصلواتوأوضح أن إضافة عبارة «الصلاة جامعة» في صلاة العيد أو الكسوف والخسوف أمر جائز، لكنه ليس جزءًا من الأذان، بل هو دعوة لصلاة الجماعة، مؤكدًا أن هذا مستند إلى السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بقول «الصلاة جامعة» في صلوات مثل الكسوف والخسوف.
وأضاف أن هذا التقليد المتبع في بعض المساجد في صلاة العيد جائز، ويستند إلى رأي الإمام الشافعي، الذي قاس صلاة العيد على صلاة الكسوف والخسوف من حيث الدعوة للجماعة بعبارة «الصلاة جامعة»، مشددًا على أنه لا يوجد حرج شرعي في ذلك.