جمعية الخبراء: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة نسبتها 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.
قال "عبد الغني"، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليارات دولار.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أكد "عبد الغني"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم الجنيه وكذلك الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون خبراء الضرائب جمعية خبراء الضرائب المزيد بضریبة الأطیان الزراعیة العمل بضریبة الأطیان عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.