تفاصيل وضوابط أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة (١٠٦) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
كما تنص المادة (١٠٧) على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
ونصت المادة 108على أنه مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم صورة له منها.
كما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
ونصت المادة (۱۱۰) على أنه تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي المزيد عضو النیابة العامة على أنه
إقرأ أيضاً:
هل يؤثر موت المتهم على انقضاء الدعوى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اشكالية تأثر الدعوى الجنائية إذا تعرض المجني عليه للموت.
ويواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الأسبوع المقبل.
وتنص المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.