المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ولن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومن خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية. أخبار ذات صلة 96.79 % مؤشر سعادة متعاملي مركز الاتصال في وزارة المالية بدء تطبيق تعديلات ضريبة الشركات والأعمال اليوم
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
بيان لوزارة المالية... هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة المالية التالي: خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 ، وافق مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بالإجماع، على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028 كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.
صرح وزير المالية يوسف خليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وعبر تمديد مهل مرور الزمن، لن يضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".