بعد واقعة مجدي عبدالغني .. عقوبة السير بدون لوحات للسيارة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أخلت جهات التحقيق المختصة سبيل الكابتن مجدي عبدالغني بـ 5 آلاف جنيه في واقعة قيادة سيارة بدون لوحات معدنية.
وينص القانون علي عقوبات رادعة في تلك الجرائم ونستعرضها لكم في التقاط التالية :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب ذات الجريمة مرة أخري تكون العقوبة الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي عبدالغني للسيارة لوحات السيارة عقوبات اللوحات المزيد
إقرأ أيضاً:
تنطلق غدا.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة الغش في امتحانات نصف العام
تنطلق غدا السبت، امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل على مستوى الجمهورية، حيث يؤدى الطلاب امتحان المواد الدراسية الأساسية حسب الجداول والمواعيد التى أعلنتها المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة الماضية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات الغش في الإمتحانات طبقا للقانون .
عقوبة الغش فى امتحانات نصف العام
حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
ومع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.