حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بكفر الدوار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس حداد أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية «محدثات الصوت»، وأسلحة بيضاء، بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كما كلفت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم لمعرفة سجلهما الإجرامي، واستكمال التحقيقات.
ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة الناريةتعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط حداد، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية (محدثات الصوت) والأسلحة البيضاء، كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على عدد 5 طبنجات معدلة، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، ومبلغ مالي.
بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمن الجيزة الحوادث اليوم ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
في خطوة تاريخية.. الفيليون يتوجهون لمحاكم لاهاي وجنيف لتدويل إبادتهم
بغداد اليوم- بغداد
شكلت النخبة الفيلية فريق عمل قانوني ضم شخصيات بارزة من المكون بغية تدويل جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق المكون الفيلي في العراق.
ويتألف الفريق القانوني من القاضي منير حداد، كمال قيتولي، فؤاد علي أكبر، جنان عبد الحسين فرج، ورياض جاسم محمد فيلي.
وتوجه القاضي (منير حداد) إلى مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما توجه (قيتولي) إلى مقر المنظمات الدولية والأممية في جنيف، حيثما قدما مذكرات قانونية تستند إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والمصادق عليها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1958، وأقرتها المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن صُنفت تلك الأفعال الإجرامية ضمن طائلة اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لعام 1968، نظراً لخضوع النظام السابق لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (661) المؤرخ في 6/8/1990.
كما أكد القرار رقم (1483) المؤرخ في 22/5/2004 على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال فترة النظام المقبور، وحث الدول الأعضاء على عدم توفير ملاذ آمن لأركانه ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة.
ويستند هذا الإجراء إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الذي دعا إلى وقف أعمال القمع ضد السكان المدنيين واحترام حقوق الإنسان. ومن جانبه، واصل القاضي منير حداد مهمته القضائية بإدراج قضية الكرد الفيليين ضمن المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراء التحقيقات اللازمة، والتي انتهت بتنفيذ الأحكام القضائية ومنها تنفيذ حكم الإعدام بالطاغية المقبور.
ويتجه القاضي منير حداد بملفاته وقضاياه إلى القضاء الدولي، بهدف تعريف المجتمعات والأمم بما تعرض له المكون الفيلي في العراق من جرائم وانتهاكات خطيرة وفقاً للقانون الجنائي الدولي.