” بيئة أبوظبي” تصدر قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة بالإمارة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي، قراراً بشأن تقييم وإدارة المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في الإمارة، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بتلوث التربة في إمارة أبوظبي، ويوضح آلية اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضمان ممارسات الإدارة البيئية السليمة.
وتم إعداد القرار بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته الذي يمنحها صلاحية إصدار اللوائح والنظم والقرارات التنفيذية للقانون، وبما يضمن مكافحة التلوث والمحافظة على جودة وسلامة الهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لحماية الإنسان والبيئة.
وقامت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار وبحسب المنظومة المعتمدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
وتطبق أحكام القرار على مناطق المحميات البرية والمواقع غير المستغلة في الإمارة، بالإضافة إلى المواقع والترب الملوثة أو المعرضة للتلوث التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للترخيص البيئي الصادر من الهيئة للمنشأة أو المشروع.
ويحدد القرار إجراءات تقييم المخاطر الناتجة عن تلوث التربة في المواقع المستهدفة، وبما يتوافق مع دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية التي تطلبها الهيئة من المنشآت والمشاريع التي تتطلب أنشطتها الحصول على رخصة بيئية من الهيئة.
كما يحدد القرار الإجراءات الواجب اتخاذها لتأهيل المواقع والترب المعرضة للتلوث، من حيث إعداد وتنفيذ خطط تصحيحية وخطط إدارة بيئية بناءً على نتائج التقييمات المبدئية والتفصيلية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة لبيئة – أبوظبي، إن إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفة في إمارة أبوظبي، ومنها التربة الأمر الذي يساهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال المقبلة .
وأشارت سعادتها إلى أن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات القرار في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر قرارا بتقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضان إلى تجمعين
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتقسيم مساحة الأراضي السابق تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 249 لسنة 1977 بشأن إنشاء تجمع عمراني مدينة العاشر من رمضان والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لسنة 1980 بتحديد حدود مدينة العاشر من رمضان بمساحة 94 ألفا و18 فدانا، إلى تجمعين لكل منهما جهاز منفصل، ومسمى مستقل ويستقل كل منهما عن الآخر، وفقًا لموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 200 بتاريخ 28 يناير الماضي.
تقسيم مساحة مدينة العاشر من رمضانوتضمن القرار أن تكون مساحة 55 ألفا و451 فدانا، تحت ولاية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وأن تكون مساحة 39 ألفا و367 فدانا، تحت ولاية جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر.
استمرار تشكيل البناء التنظيمي لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضانونص القرار على استمرار تشكيل البناء التنظيمي لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بذات المستوى التنظيمي لأجهزة المدن (أ)، وأن ينشأ بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز بمسمى (جهاز تنمية مدينة حدائق العاشر)، ويشكل البناء التنظيمي له بالمستوى التنظيمي لأجهزة المدن (أ)، على أن يخطر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصورة من القرار مع استكمال باقي الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.