ضبطت الجهات المختصة، أحد الأشخاص قام بانتحال صفة ضابط شرطة من خلال حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الصور المصطنعة مرتدياً فيها الملابس الشرطية"، وبمواجهته أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة للنصب والاحتيال على المواطنين وزيادة عدد المتابعين لتحقيق أرباح مادية، واعترف بقيامه بتركيب الصور باستديو بمقابل مادي، وبحوزته جهاز الكمبيوتر المستخدم فى تركيب الصورة المشار إليها ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

و المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جرائم النصب انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة للنيابة العامة الحبس 3 سنوات

إقرأ أيضاً:

حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون

جاء قرار النيابة العامة في القاهرة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية وصلت إلى 4 ملايين قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة لحائزي الألعاب النارية..

قبل نظر الاستئناف على الحكم.. حكاية الصراع بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكرللزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليهامقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونيةاليوم.. محاكمة المتهمين بإنهاء حياة جارهم في البدرشين

العقوبة القانونية المقررة 

المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

مقالات مشابهة

  • 19 يناير محاكمة عاطل بتهمة انتحال صفة شرطة لسرقة المواطنين بالشرابية
  • حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
  • مصرع عقيد شرطة بحادث سير في المثنى
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • احذر.. عقوبة تزوير الأختام تصل إلى السجن المشدد
  • مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة
  • "الداخلية" تنفي ادعاء الإخوان بحصول ضابط شرطة على مبلغ مالي من شخص لعدم تحرير مخالفة حياله
  • مصدر أمني يكشف حقيقة رشوة ضابط شرطة مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية
  • تعرَّف إلى عقوبة القيادة برخصة "غير صالحة" في الإمارات