لماذا كان يقرأ النبي السجدة والإنسان في فجر الجمعة؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
لماذا كان يقرأ النبي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ؟ سؤال يشغل ذهن كثير من الناس، خاصة فيما يتعلق بسنن يوم الجمعة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويوم الجمعة من خير أيام الأرض وأعظمها منزلة في الإسلام، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة إجابة لذلك نسلط في التقرير التالي الضوء على سؤال لماذا كان الرسول يقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة ؟ ، وكيف نتقرب إلى الله في هذا اليوم.
كان مِن سُنَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الصبح يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان؛ فقد روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: « كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ».
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين كاملتين، ولم يكن يختار آية السجدة وما حولها من آيات كما يفعل بعض الناس اليوم، ولا أدري ما الذي جعل الناس تعتقد أن المراد بقراءة سورة السجدة هي آية السجدة تحديدًا! إنما السُّنَّة أن نقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، ثم نقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية، ولا حُجَّة لمن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُطَوِّل في صلاته بالناس. لأن التطويل أو التخفيف أمر نسبي، والمعيار الدقيق له هو سُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في فجر الجمعة تكون كما وضَّحنا.
أما لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لفجر يوم الجمعة؟ فهذا لم تُصَرِّح به الأحاديث؛ ولعلَّه لأنه جاء في السورتين ذِكْرُ خَلْقِ الإنسان، وقيام الساعة، ودخول الجنة، وكلها أمور حدثت أو تحدث في يوم الجمعة؛ وذلك لما رواه مسلم عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ».
فلْنحرص على هذه السُّنَّة، وأن لا نلوم أو نعتب على مَنْ قرأ بالسورتين بدعوى أنه أطال؛ بل نُشَجِّعه وندعمه، ولْنتدبَّر في معانيهما؛ ففيهما من الخير الكثير.
لماذا كان الرسول يقرأ السجدة والإنسان في فجر الجمعة ؟تقول دار الإفتاء المصرية في بيانها فضل سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة ، إنها من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل وجاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُديم ذلك، وهذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك أو من يدعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.
وتابعت الإفتاء أنه كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكَأَنّه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـتنزيل وهل أتى".
وشددت: لعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تفرض على أمته، أو يظن الناس أنها واجب، وأن العالم والمقتدى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، وذلك من باب سد الذرائع، كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم.
ولفتت إلى أن التحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها، ولا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال أهل العلم: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع على كل حال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فجر الجمعة المزيد النبی صلى الله علیه وآله وسلم ن النبی صلى الله علیه صلى الله علیه وسلم یوم الجمعة لماذا کان
إقرأ أيضاً:
حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة: "ما حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ فصديقي مريضٌ بالعناية المركزة في المستشفى، وأحيانًا يكون على بَدَنه وثَوبه نجاسة، والأطباء حفاظًا على صحته يمنعون عنه استعمال الماء، فهل يمكنه الصلاة بدون طهارة بدنه؟ وماذا يفعل في الطهارة من الأحداث لتصح صلاته؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يجب على المريض المحجوز بالعناية المركزة استعمال الماء في الطهارة حال منع الأطباء له مِن ذلك؛ حفاظًا على نفسه وعملًا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وبما وَرَدَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِكَ، فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت أن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئًا». وعليه إذا أراد استباحة الصلاة التيمم، وإن تَعذَّر عليه التيمم صلَّى على حاله دون طهارة حسية أو معنوية، وصلاته بذلك مُجزئةٌ وصحيحةٌ، ولا إعادة عليه.
طهارةُ الثوبِ والبدنِ والمكانِ مِن مطلوبات الصلاة؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4]، قال الإمام الشافعي في "تفسيره" (3/ 1411، ط. دار التدمرية): [قال اللَّه عزَّ وجلَّ: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ الآية، فقيلَ: يُصَلِّي في ثيابٍ طاهرةٍ، وقيلَ: غيرُ ذلكَ، والأوَّلُ أَشْبَهُ؛ لأن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أمرَ أن يُغسَلَ دم الحيضِ من الثوبِ] اهـ.
وأمَّا طهارةُ البدنِ فلِمَا رواه الشيخان -واللفظُ لمسلمٍ- عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: مرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم على قبرينِ فقالَ: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ».
قال العَلَّامة ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (1/ 325، ط. مكتبة الرشد): [أجمعَ الفقهاءُ على نجاسةِ البولِ والتنزُّه عنه. وقوله: «كان لا يَسْتَتِر من بَوله»، يعني أنَّه كانَ لا يَسْتُر جَسَدَه ولا ثِيَابَه من مُماسَّةِ البولِ، فلما عُذِّبَ على استخفافهِ لغَسلهِ والتحرزِ منه، دلَّ أنَّه مَن تركَ البولَ في مَخْرَجِهِ، ولم يَغْسِلْهُ، أنَّه حقيقٌ بالعذابِ] اهـ.
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ طهارةَ الثوبِ والبدنِ والمكانِ مِن شروط صحة الصلاة. ينظر: "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني (1/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، و"الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 201، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 132، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).
ومن شروط صحة الصلاة أيضًا: الطهارة مِن الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بيان حكم الطهارة لمن يتعذّر عليه استعمال الماء
المتعذِّر أو المُتعسِّر عليه استعمال الماء في الطهارتين -كما في حالة مريض العناية بصورته الواردة في السؤال- مرفوعٌ عنه الحرج الوارد في قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6].
ومعنى رفع الحرج عنه في هذه الحالة هو أنَّه وإن كان الأصل عدم صحة الصلاة منهما بغير وضوءٍ، إلا أنَّ التَّعذُّر والتَّعسُّر يُصار معهما إلى البَدَل في الطهارة، سواء كان التَّعذُّر حُكْميًّا بعدم القدرة على استعماله أو حقيقيًّا بفقد الماء، وهو -أي: العُذْر بهذا التفصيل السابق- سارٍ في طهارة البدن والثياب.
وإذا كان التيمم مشروعًا عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله -حتى نَقَل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك، كما في "فتاوى قاضيخان" للعلامة الفَرْغاني (1/ 54، ط. دار الكتب العلمية)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية)-، فإنَّ عدم القدرة على استعمال الماء خوفًا من الضرر أو التهلكة حال التطهر به في حكم فَقْدِه ومما يُشْرَع لأجله التيمم؛ وذلك لدخوله في عموم ما أطبقت عليه الأدلة الشرعية من وجوب حفظ النفس، ومجانبتها المهالك والمفاسد، وبما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره في خصوص مشروعية التيمم للجُنُب عند الخوف من التضرر بالماء.
فأما عموم النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس: فنحو قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
قال الإمام الزمخشري في "الكشاف" (1/ 502، ط. دار الكتاب العربي): [﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: أنه تأوله في التيمم لخوف البرد، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم] اهـ.
وأما ما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلًا مُعْتَزِلًا لم يُصَلِّ في القوم، فقال: «يَا فُلَانُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟» فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابةٌ ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنهم: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وأما ما ورد من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ في غزوة ذات السلاسل، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِكَ، فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت أن الله يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئًا. أخرجه أبو داود في "سننه"، واللفظ له، وأحمد في "مسنده".
بيان حكم الطهارة لمن يتعذّر عليه التيمّم
صورة التيمم: أن يُمِسَّ الصعيدَ الطاهرَ باطنَ الكَفِّ على مرتين، مرةً فيهما يـَمْسَح بها الوجهَ، والمرة الثانية يـَمْسَح بها اليدين إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى؛ كما قال تعالى في بيان صفة التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: 6]، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"، والدَّارَقُطْني والبَيْهَقِي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
وإذا تَعذَّر التيمم على المريض في هذه الحالة فحكمه حكم فاقد الطهورين؛ فيجوز له أداء الصلاة على حاله بلا وضوءٍ ولا تَيَمُّمٍ مراعاةً لحُرْمة الوقت، وليس عليه إعادة ما صلَّاه؛ كما هو الصحيح من مذهب الحنابلة؛ تيسيرًا ورفعًا للحرج عنه.
قال العَلَّامة علاء الدين الـمَرْدَاوي في "الإنصاف" (1/ 282-283، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (ولو عدم الماء والتراب صلى على حسب حاله)، الصحيح من المذهب: وجوب الصلاة عليه والحالة هذه، فيفعلها وجوبا في هذه الحالة. وعليه الأصحاب... قوله: (وفي الإعادة روايتان) وأطلقهما في "الجامع الصغير"، و"الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"الكافي"، و"المحرر"، و"ابن تميم"، وغيرهم. إحداهما: لا يعيد، وهو المذهب] اهـ.
وقال العَلَّامة أبو السَّعادات البُهُوتي في "كشاف القناع" (1 /171): [(ومن عُدِم الماء والتراب، أو لم يمكنه استعمالهما) أي: الماء والتراب (لمانعٍ) (كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم؛ صلى) الفرض فقط (على حسب حاله وجوبًا)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»؛ ولأن العجز عن الشرط يوجب ترك المشروط، كما لو عجز عن السترة والاستقبال. (ولا إعادة)؛ لما روي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادةً فضَلَّتْها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالًا في طلبها، فوجدوها، فأدركتهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. متفق عليه، ولم يأمرهما بالإعادة، ولأنه أحد شروط الصلاة، فسقط عند العجز كسائر شروطها] اهـ.
وتقدير تَعذُّر أو تَعَسُّر الوضوء أو التيمم مَرْجِعه إلى الطبيب في هذه الحالة.
وعلى ذلك فإذا تَعذَّر أو تَعَسَّر على المريض استعمال الماء في طهارة بدنه أو أعضائه، فلا حرج عليه، وينتقل رفع الحدث عنه إلى التيمم، فإن تَعذَّر التيمم صلى على حاله ولا إعادة عليه.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا يجب على والدِ صديقِكَ استعمال الماء في الطهارة حال منع الأطباء له مِن ذلك، وعليه التيمم عند إرادة التطهر إلى الصلاة، وإن تَعذَّر عليه التيمم صلَّى على حاله، وصلاته بذلك مُجزئةٌ وصحيحةٌ، ولا إعادة عليه.