مجلس النواب الأمريكي يوافق على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واشنطن – وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يسمح لواشنطن بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وأقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات رفض منح التأشيرات، وتجميد الأصول في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين والشركات الأمريكية من التعامل مع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة.
وحظي مشروع القانون بتأييد 243 عضوا في مجلس النواب بالكونغرس، بينما صوت 140 ضده.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن الإدارة يجب أن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إذا “سعت إلى التحقيق مع أي شخص لديه حصانة أو احتجازه أو اعتقاله أو مقاضاته”.
وتشمل هذه الفئة الأمريكيين، بمن فيهم العسكريون، وأي شخص يعمل أو عمل في الماضي لصالح الحكومة الأمريكية، ومواطني الدول الحليفة لواشنطن، إذا كانت تلك الدول لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرر لإسرائيل”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة مجلس النواب عقوبات على
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.