الشمري: جار دراسة وضع معايير لإخضاع الموظفين لـ برنامج المصافحة الذهبية.. فيديو
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الرياض
أوضح مستشار الموارد البشرية أسامة الشمري، الأهداف الرئيسية لبرنامج “المصافحة الذهبية” وآلية عمله.
وقال الشمري في لقاء مع برنامج سيدتي: “برنامج “المصافحة الذهبية” يتيح إعلان الوظائف لدى موقع وزارة الموارد البشرية، وقد استخدم سابقا في شركة الاتصالات السعودية وشركة الكهرباء ولازالت بعض الجهات تستخدمه بهدف تحفيزي للموظفين”.
وعن ألية عمل برنامج “المصافحة الذهبية”، قال: “هناك دراسة من قبل وزارة الموارد البشرية بالتضامن مع وزارة المالية وبالتنسيق مع التأمينات الاجتماعية والجهات المختصة لوضع المعايير والاشتراطات لخضوع الموظف لهذا البرنامج، ونحن في الانتظار”.
وأضاف: ” سبب رئيسي لحصول الموظف علي هذا البرنامج في ظل وجود استقطاع مالي مباشر، هناك مزايا إضافية مازالت في موضع الدراسة، حيث يمكن للموظف تقديم استقالته وترك الوظيفة الحكومية والاتجاه إلي فرص جديدة في سوق العمل أو مشروعه الخاص”.
وتابع: “استقالة الموظف تكون بشكل اختياري وفقا لبرنامج “المصافحة الذهبية”، وسيكون هناك خيارات للموظف بوجود منصات أو مبادرات من قبل الجهات المعنية في إتاحة بعض الفرص والأعمال التجارية”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/zjP1QOeQXV2ubz_c.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/4WTcd8Wlhf2OzIqb.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/BLeVzqZNyoiHnbiC.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استقالة فرص عمل وزارة المالية وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.