بوابة الوفد:
2025-03-14@03:07:18 GMT

حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك

تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية إن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا؛ موضحة أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها لصالح الجميع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع .

وأوضحت الإفتاء أن أقر جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم أسموها بـ"الخراج"، وأسماها بعضهم بـ"النوائب"، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ فقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 177] فجُمِعَ في الآية بين إيتاء المال على حُبه وبين إيتاء الزكاة، مما يدل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم -مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» رواه الترمذي.

 

سلطة ولي الأمر في فرض الضرائب


وأضافت الإفتاء أن ولي الأمر يجوز له أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، لا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.
وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أوَّل مَن اجتهد في فرض أموال تُؤْخَذ من الناس من غير زكاة أموالهم؛ لتحقيق المصالح العامة؛ كالخراج، فالخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء أكان مسلمًا أم كافرًا، صغيرًا أم كبيرًا، عاقلًا أم مجنونًا، رجلًا أم امرأةً؛ وذلك لأن الخراج مئونة الأرض النامية، وهم في حصول النماء سواء.
وقيام سيدنا عمر رضي الله عنه بفرض ضريبة الخراج على الأراضي كان لمصالح عامة ظهرت له؛ منها: الحاجة لإيجاد مورد مالي ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة، وتوزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة، وعمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها.
قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: وإنما كان الخراج في عهد عمر رضي الله عنه، يعني: أنه لم يكن في الإسلام قبل خلافة عمر رضي الله عنه، فضريبة الخراج لم تكن مفروضة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد خليفته الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفَعَلَ عمر رضي الله عنه ذلك بعد استشارته لكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. انظر: "الاستخراج لأحكام الخراج" للحافظ ابن رجب الحنبلي (ص: 16، ط. دار الكتب العلمية)، و"الموسوعة الفقهية" (19/ 56) وما بعدها.

موقف الإسلام من فرض الضرائب
أوضحت الإفتاء أن الإسلام لا يمنع فرض الضرائب؛ فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ البَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177]، فالآية قد جُمِعَ فيها بين إيتاء المال على حبه وبين إيتاء الزكاة بالعَطْفِ المقتضِي للمُغايرة، وهذا دليل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة لتصح المُغايرة. انظر: "تفسير الفخر الرازي" (5/ 216، ط. دار إحياء التراث العربي) وما بعدها.
وأخرج الترمذي والدارمي في "سننيهما" عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة فقال: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» ثم تلا هذه الآية التي في سورة البقرة ﴿لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ﴾، قال القرطبي في "تفسيره" (2/ 242، ط. دار الكتب المصرية) بعد ذكره للحديث المذكور: [والحديث وإن كان فيه مقال فقد دلَّ على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: ﴿وَأقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾، فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: ﴿وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارًا. والله أعلم] اهـ.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الضرائب والجمارك دفع الضرائب والجمارك التهرب الضرائب الجمارك عمر رضی الله عنه ى الزکاة الم ال

إقرأ أيضاً:

شرطة النقل والمواصلات تضبط 1389 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1389) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4182) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (480) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".


الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (122) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهوريةن لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حصيلة 24 ساعة.. ضبط 4248 قضية سرقة تيار كهربائى
  • الضرائب تصدر تعليمات بشأن الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • 15 مارس.. الضرائب تُطلق مرحلة جديدة من منظومة الإيصال الإلكتروني
  • مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
  • شرطة النقل والمواصلات تضبط 1389 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
  • الزكاة تدّشن مشروع دعم مستشفى إسناد للحالات النفسية
  • «الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
  • هآرتس: التهرب من الخدمة يعرقل خطط إسرائيل لاستئناف الحرب على غزة
  • “هيئة الزكاة” تُصدر كتاب “المقاصد الشرعية للزكاة”