5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية حالات سقوط حق الموظف في الحصول على مقابل مادي عن الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.