حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الآداب العامة.. أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور مظير عياد مفتي الديار، عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟.
حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامةقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
الآداب العامة
وأوضحت الإفتاء أن فاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
كما أنه يكون مخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
الإفتاء: تعليق هذه المنكرات التي لا تتفق مع الآداب العامة وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش
وأضافت الإفتاء أن في تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآداب العامة صور منتجات منتجات وصور
إقرأ أيضاً:
حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع العملات القديمة والعملات من دول أخرى لا يوجد فيه مانع شرعي طالما أن هذه العملات ملك للشخص ولا يتم تداولها كعملة حقيقية في الوقت الحالي.
وأوضح أمين الفتوى في فتوى له، أن العملات القديمة التي لم تعد تستخدم كوسيلة للدفع، مثل "الشلن" أو العملات البائدة، يمكن بيعها كسلعة عادية، بحيث تكون قيمتها مرتبطة برغبة الشخص في اقتنائها أو جمعها، مضيفًا أن هذا البيع يعتبر حلالًا طالما أن هذه العملات ليست محظورة من قبل الدولة أو مدرجة ضمن المواد الأثرية المحظور بيعها، وفي هذه الحالة يكون التعامل بها لا يضر بالقوانين أو اللوائح المحلية.
حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية.. الإفتاء تردحكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
وأشار إلى أنه إذا كانت العملات القديمة أو العملات من دول أخرى ليست مدرجة ضمن المواد المحظورة أو تلك التي لا يجوز التعامل بها، فلا مانع من بيعها مقابل قيمتها النقدية أو كجزء من مجموعة للمهتمين بها، مؤكدا أن المال الناتج عن هذا البيع حلال، بشرط أن لا يكون هذا التداول محظورًا بموجب القوانين المحلية.