حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الآداب العامة.. أجابت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور مظير عياد مفتي الديار، عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم استخدام الصور التي لا تتفق مع الآداب العامة والتي تُثِير الفتنة في الدعاية والإعلانات التجارية للمنتجات المختلفة؟.
حكم الترويج لمنتجات وصور لا تتفق مع الآداب العامةقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه لا يجوز شرعًا تعليق الصور التي تشيع الفاحشة وتثير الفتنة؛ سواء أكان ذلك على سبيل الإعلان والدعاية أم غيره، وسواء أكان في أماكن عامة أم خاصة، في الصحف والمجلات أو الإنترنت أو الشوارع أو غيرها؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19].
الآداب العامة
وأوضحت الإفتاء أن فاعل ذلك يُثقِل ظَهرَه بأوزار كل مَن يتسبّب في إغوائهم وإعانة الشيطان عليهم؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
كما أنه يكون مخالِف أوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالعفاف والصيانة والتحفظ مُعَرَّضٌ للدخول تحت وعيد الله سبحانه في قوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
الإفتاء: تعليق هذه المنكرات التي لا تتفق مع الآداب العامة وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش
وأضافت الإفتاء أن في تعليق هذه المنكرات وإبرازها مبارزةٌ لله تعالى بالمعاصي، ومجاهرة بالفواحش، وكفى به إثمًا مبينًا؛ لأنه يُجَرِّئ الناسَ على التَّقَحُّم في المنكرات، ويُهَوِّن عليهم المخالفات، فيكون فاعل ذلك جنديًّا من جنود إبليس؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: 42]، فضلًا عن ابتذالهم للمرأة وجعلها سلعة رخيصة وصَيْدًا للفواحش والرذيلة، مما يخرجها عن مراد الله تعالى كأم صالحة، وزوجة صالحة، وابنة صالحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الآداب العامة صور منتجات منتجات وصور
إقرأ أيضاً:
حكم تكريك البرامج والألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع وشراء البرامج والألعاب "الـمُكَرَّكة" انتهاك صارخ لحقوق الملكية الخاصة التي صانها الشرع الشريف.
وأضاف أمين الفتوى، في إجابته على سؤال: ما حكم تكريك البرامج والألعاب؟ أن من ضمن أوجه الصيانة: تحريم الانتفاع بها على الوجه الذي يتضرر به أصحابها بغير إذنهم، وكذا حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زُوْرًا وكذبًا.
التربح من الألعاب الإلكترونيةوأكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن انتشار ظاهرة التربح من الألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت يمثل مشكلة خطيرة تهدد الصناعة والتجارة التقليدية وتنعكس سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.
وأوضح خلال حديثه في برنامج "رسائل من نور"، المذاع على قناة الناس، أن الشباب باتوا يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، معتقدين أن هذا هو السبيل الأمثل لتحقيق الربح.
وقال الشيخ عويضة: "هل من المعقول أن يتخلى الشباب عن المهن الحقيقية والصناعات التي تُعزز الاقتصاد من أجل الكسب السريع عبر الإنترنت؟ هذه الظاهرة ليست فقط خطراً على مستوى الفرد، لكنها أيضاً تهدد استقرار المجتمع وتُضعف قيم العمل والاجتهاد."
وأضاف قائلاً: "ماذا نقول لأبنائنا حين يسألهم أحد عن مصدر رزقهم؟ هل نقبل أن تكون الإجابة أنهم يكسبون من لعب الألعاب الإلكترونية؟ هذا ليس رزقاً يرضي الله، ولا هو العمل الذي يبني الأوطان.
شراء العُملات داخل الألعاب الإلكترونيةورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:
- ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.
- ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.
وتنصح به دار الإفتاء المصرية الآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.