النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لفرض عقوبات ضد الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل عنيفة من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الحزب الجمهوري مشروع القانون بعد ذلك، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.
ولا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين للمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، لكن التدقيق في دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل ضد حركة حماس اشتد مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال العام الماضي بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت ومسؤول كبير في حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب.
ويدعو التشريع الأمريكي إلى إدانة أوامر الاعتقال الصادرة ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة".
ووفقًا للنص التشريعي، فإن الإجراء من شأنه أن يفرض عقوبات فيما يتعلق بالمحكمة على "أي جهد للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أي شخص محمي من الولايات المتحدة وحلفائها".
وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو النواب الأمريكي الجنائية الدولية مجلس النواب الأمريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي المزيد الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات