جهات التحقيق تستجوب عصابة تزوير المستندات وتواجه المتهمين بالتحريات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين اشتركوا فى تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وخاصة التوكيلات الرسمية بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية. وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالأحرار المضبوطة في القضية، والتي ضمت عدد 6 أختام مُقلدين لجهات مختلفة – عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التزوير – جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - جهازكمبيوتر - عدد من الأوراق ذات علامة مائية – عدد 2 شهادة دبلوم المدارس غير مدون بها أى بيانات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية - ورق شفاف ممهور بأختام يستخدم فى أعمال التزوير - عدد 3 بطاقات رقم قومى مزورة - رخصتى قيادة مزورين - عدد 5 توكيلات بدون بيانات ممهورين بخاتم شعار الجمهورية لمكاتب توثيق مختلفة).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث تزوير مستندات اختام عدد من
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة