محكمة الأموال العامة في عدن تصدر أحكامًا في قضايا جنائية متنوعة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
واصلت محكمة الأموال العامة في عدن النظر في القضايا المعروضة أمامها وسرعة البت فيها، حيث أصدرت اليوم عدة أحكام قضائية في جلسات مختلفة ترأسها القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، بحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم.
⬛️ القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ
1.
قبول الدفع المقدم من المتهم شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم وجاهته وصحته وفقاً للحيثيات.
إدانة (ع.م.ع.ف) بواقعة تخريب منشأة كهربائية، ومعاقبته بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال يمني.
إلزام المدان بدفع تكاليف إصلاح المولد المتضرر بمبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء.
إلزام المدان بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 500,000 ريال يمني.
إعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.
⬛️ القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
قبول الدفع المقدم من المتهم الأول شكلاً ورفضه موضوعاً.
إدانة (م.أ.ع.أ) بالحبس سنة مع النفاذ، و(أ.س.م.ع) بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.
إلزام المدانين بدفع 340,000 ريال يمني قيمة المال المستولى عليه.
إعادة المضبوطات المحرزة للمؤسسة العامة للكهرباء مع شمولها بالنفاذ المعجل.
إلزام المدانين بمخاسير التقاضي بقيمة 100,000 ريال يمني.
⬛️ القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
انقضاء الدعوى الجزائية ضد (ع.ع.ص.ز) لوفاته.
إدانة (ص.ع.ص.ز) بالسرقة ومعاقبته بالحبس ستة أشهر.
إلزام المدان بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة.
تسليم المضبوطات إلى جهة المجني عليها.
⬛️ القضية الجنائية رقم 54 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
إدانة عدد من المتهمين بحيازة واستخدام عملة مزيفة ومعاقبتهم بالحبس لمدد تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
مصادرة الأوراق النقدية المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.
⬛️ القضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ
1. منطوق الحكم:
إدانة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها، ومعاقبتهم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ.
إلغاء عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية غير المشروعة.
إلزام المدانين بدفع مخاسير التقاضي بقيمة 200,000 ريال يمني.
ختاماً:
تضمنت جميع الأحكام إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: منطوق الحکم
إقرأ أيضاً:
آليات احتجاز المتهمين بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.