نجاح الحوار المجتمعي للقومي للإعاقة فى مناقشة تعديل القانون رقم 10 لسنة 2018
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أول جلسة للحوار المجتمعي الخاص بالاستماع إلى مقترحات الاشخاص ذوي الاعاقة والجمعيات الأهلية العاملة معهم ومنهم بشأن مراجعة مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وبما يحافظ على مكتسباتهم، وذلك في حضور الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
من جانبها عبرت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بنجاح الحوار المجتمعي الأول في 2025 حول القانون، الذي جاء متسقا مع قرار إعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة، التي تعتمد على تفعيل النهج التشاركي مع كل الأطراف المعنية بالأمر خاصة وأن جميع المشاركين عبروا عن رأيهم في حوار منظم احترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات من خلال مناقشة مثمرة حول مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مثمنة دور ومجهودات القيادة السياسية في تقديم كل الدعم للأشخاص ذوي الاعاقة، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة بتيسير الحياة عليهم
واكدت أن الحوار المجتمعى هو الطريق السليم للمشاركة على مستوى جميع المحافظات انطلاقا من المكتسبات التي حصل عليها ذوي الاعاقة والتحديات التي من الممكن أن تواجههم، مشيرة إلى أهم التوصيات التي خرجت عن أول جلسة للحوار المجتمعي ودارت جميعها حول الدمج التعليمي والإتاحة بكل انواعها.
وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون من شأنها مراعاة كافة حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على كل المستويات لإزالة جميع الحواجز بشأن تيسير حياتهم وحماية حقوقهم
يذكر أن أول جلسة للحوار المجتمعي ادارها المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وشارك فيها بالحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والهيئة القبطية الإنجيلية، وممثلين عن محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد وسوهاج والمنيا ودمياط وشمال سيناء وعدد كبير من المحافظات، ومن المقرر أن يستمر هذا الحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة بزيارة عدد آخر من المحافظات للاستماع إلى أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرف العام على المجلس ذوي الهمم للأشخاص ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
نائبان يطالبان بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية ، و طالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.
و تقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".