محكمة الإستئناف بفاس تؤيد حبس حراس سيارات بتهم ابتزاز المواطنين وتزوير التذاكر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
قضت محكمة الاستئناف بفاس الاسبوع الماضي، بتأييد الحكم الصادر في حق 3 أشخاص بالحبس سنة نافذة.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بالنصب و الابتزاز ، و انتحال صفة حراس سيارات، و تزوير تذاكر واستعمالها.
عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد ألقت القبض على عدد من أصحاب “جيلي أصفر”، وذلك للاشتباه في ارتكابهم أفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون.
المعتقلين كانوا زوروا تذاكر لركن السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس، وارتدوا أزياء مزيفة تحمل اسم الهيئة نفسها، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة.
و قبل أيام قررت السلطات المحلية بطنجة و الدارالبيضاء ، تجميد إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
صوّر فيديوهات لضحاياه وهددهم.. عقوبات رادعة لدجال الإسكندرية
بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق مع دجال كرموز لقيامه بتصوير فيديوهات وصور خاصة بضحاياه لابتزازهم للتحصل منهم على مبالغ مالية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته أقر بالنصب والإحتيال على المواطنين وتصوير فيديوهات وصور خاصة بضحاياه لابتزازهم للتحصل منهم على مبالغ مالية.
عقوبة الابتزاز الالكترونيوضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عددا من العقوبات الرادعة للمخالفين.
ونصت المادة 25 على:” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة الابتزاز الإلكترونيكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.