سوق أهراس.. حجز أزيد من 2700 قرص مؤثر عقلي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حسب بيان من مكتب الإتصال بأمن ولاية سوق أهراس تلقينا نسخة منه مفاده أن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية سوق أهراس تمكنت من الإطاحة بأحد المشتبه فيهم الذي يمتهن الإتجار بالمؤثرات العقلية مع حجز كمية قدرت بـ 2767 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ كانت مهيأة للبيع والترويج .
عملية توقيف المشتبه فيه كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هويته والذي كان يستغل مسكنه العائلي في عملية تخزين المؤثرات العقلية ومن ثمة توزيعها وبيعها ليتم ضبط خطة محكمة تم من خلالها تفتيش مسكن السالف الذكر بالتنسيق مع نيابة محكمة سوق أهراس ، أين اسفرت العملية عن حجز الكمية السالفة الذكر مع توقيف المشتبه فيه الذي تم تحويله لمقر الفرقة .
بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقه أمر إيداع بجلسة المثول الفوري.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سوق أهراس
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بشأن المصابين باضطراب نفسي أو عقلي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والنائب أيمن محسب، بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
جرائم الاعتداء على النفسواقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق مجلس النواب على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
تلقي العلاج والرعاية الطبيةوعقب رئيس المجلس على المقترح، بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وأصبح النص بعد التعديل على: «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه».
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.