ليبيا تعلن الاتفاق على اعتماد قوانين الانتخاب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، على سير مجلس النواب في إجراءات اعتماد القوانين الانتخابية المُحالة إليه من لجنة "6+6" بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها، لوضعها حيز التنفيذ.
وقال موقع "الساعة 24" الليبي المحلي، إن الاتفاق تم خلال لقاء في مكتب حفتر بمقرّ القيادة العامة في بنغازي، بهدف التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة إن المجتمعين اتفقوا على التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا من خلال الإطار الوطني الداخلي دون غيره.
وثمن البيان، دور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الداعم للتوافقات المحلية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما دعاه إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.
وأكد حفتر والمنفي وصالح على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة كل من مجلسي النواب والدولة للتشاور واستكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية.
في 8 أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب الليبي مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة "6+6" المكلفة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس.
وفي يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين "6+6" التوافق على مشروعي قانوني الانتخاب وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.
ورفض مجلس النواب الليبي، تدخل باتيلي في تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي.
وكان صالح قال في وقت سابق إن "باتيلي ليس حاكمًا في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين. هو فقط ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلس النواب ومجلس الدولة هما من يشكلان الحكومة."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة مجلس النواب مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مجلسی النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، على حذف المادة (٢٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ١٨٦ مكرراً من قانون العقوبات.
وأعاد المجلس التأكيد على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية»
وكيل تعليم دمياط يتفقد غرف كنترول الشهادة الاعدادية تمهيدًا لإعلان النتيجة
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية