تعرف على شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المرشد السياحي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.
ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:
١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.
٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.
٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.
٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.
٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.
٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعات المصري الجامعات المصرية المرشدين السياحيين مرشد سياحي مصري الجنسية
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية. ويُستثنى من ذلك الجهات العلمية، والحدائق، والسيرك، والمراكز البيطرية المتخصصة.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.