بالنصوص والمواد القانونية.. أستاذ قانون دولي يفضح مخالفات التشريع الأمريكي ضد الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران، إن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيرًا إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصًا واضحًا للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفًا فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكًا للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكدًا أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبرًا أن الضغط على المحكمة يمثل شكلًا من أشكال التهديد المحظور دوليًا، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكًا للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي الختام، شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استنادًا إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اتفاقية فيينا استاذ القانون أستاذ قانون دولي الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الالتزامات الدولية الإبادة الجماعية التشريع الأمريكي الجنائية الدولية الدكتور محمد مهران القانون الدولي من نظام روما الأساسی الجنائیة الدولیة القانون الدولی تلزم الدول ا للمادة
إقرأ أيضاً:
نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث تتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وقال النائب علاء عابد، إن المحامي يؤدى رسالة جيدة في جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية