مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب الأمريكي قانونًا يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ردًا على إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
مشروع القانون مقدَم من نواب الحزب الجمهوري، ويهدف إلى معاقبة المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين بموجب القانون الدولي.
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وقال مصدر في الكونجرس لصحيفة "ذا هيل": إن قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية "قد يحصل على تصويت في مجلس النواب يوم الخميس".
وأوضح أن مشروع القانون "يحظى بدعم يشمل مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله، كما أنه يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي"، مشيرا إلى أنه في العام الماضي "حصل إجراء مماثل على دعم حوالي 42 ديمقراطيا، ولكن لم يتم تمرير مشروع القانون العام الماضي في الكونغرس لأن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك تشاك شومر لم يتحرك بشأنه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو مذكرة اعتقال نتنياهو مجلس النواب الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية معاقبة المحكمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بيان لـ مجلس النواب حول مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء في نص البيان: عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية "الجديد" بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من "277" إلى "338" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب النواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد السادة نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة "أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة" إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة "333"، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل السيد وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة "311" لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة "من جهات التحقيق أو المحاكمة" بدلا من عبارة "من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة "338" الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 338 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.