لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب..فهل من أدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟، سؤال نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء المصرية وبيانها: هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟
حديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتابحديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» قد أخرجه أحمد والشيخان والنسائي، ويمكن اعتباره في حق غير المأموم؛ كالإمام والمنفرد؛ لقول جابر رضي الله عنه "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام" أخرجه الترمذي وقال: [حسن صحيح].
فيما قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة، إلا بعد سماع الإقامة؛ لا يأثم لكنه فوت على نفسه فضل التبكير إلى صلاة الجماعة.
وأوضح«ممدوح»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على “يوتيوب”، ردا على سؤال: “هل يأثم من لا يدخل المسجد للصلاة حتى سماع الإقامة؟”، أن صاحب الهمة العالية يكون حريصا على التبكير إلى الصلاة حتى يدرك الوقت الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لإجابة الدعاء، فضلا عن ثواب انتظار الصلاة الذي ورد فيه عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
حكم من نسي قراءة سورة بعد الفاتحةقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في كل ركعة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما حكم من نسي قراءة سورة قصيرة أو بعض آيات من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصلاة؟» أن من ترك قراءة ما تيسر من القرآن بعدما قرأ سورة الفاتحة، فصلاته صحيحة.
وأشار إلى أن من السنة أن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة، إلا أن صلاته صحيحة، وعليه أن يكملها ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السنن التي تتطلب سجودا للسهو.
فيما قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في قراءة البسملة في الصلاة عند الشروع في القراءة على أقوال، الأول: المشهور من مذهب الإمام مالك أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية في فتوى له، أن الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي قال في رسالته «صفة الصلاة»: «أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذوا منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم في أم القرآن، ولا في السورة التي بعدها.
وتابع: القول الثاني أن المشهور من مذهب الإمام الشافعي وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة في أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم.
واستطرد: القول الثالث أن المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعليه فنسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة في الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سورة الفاتحة المزيد من القرآن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة المفروضة أو السنة، مشيرة إلى الدعاء أثناء السجود من الأمور المرغوبة مستشهدة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء"، كما حثَّ عليها الشرع الشريف ورغَّب فيها؛ قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60[.
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.
وذكرت دار الإفتاء رأي الفقهاء في حكم الدعاء لشخص معين باسمه أثناء السجود ومنهم:
أما الدعاء في الصلاة لشخصٍ معين بذكر اسمه، فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى جواز ذلك.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 251-252): [(و) ندب (دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام بأيِّ صيغةٍ كانت.. (لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة، وقبل ركوع ولا بعد رفع منه، ولا في سجود وبعد تشهد أخير، بل يندب في الأخيرين، وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني» (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من جائز شرعًا وعادة إن لم يكن لدين بل (وإن) كان (لـ) طلب (دنيا وسمَّى) جوازًا (من أحب) أن يدعو له أو عليه] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 227، ط. دار المنهاج) وهو يُرجِّح عدم منع ذلك: [فتسمية الواحد منَّا في دعائه شخصًا وشيئًا بمثابة ما صحت الرواية فيه] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 82): [يجوز الدعاء في الصلاة لشخصٍ معينٍ في الصحيح من المذهب، كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم] اهـ.
كما حقق العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي مشروعية ذلك؛ حيث قال في "البحر الرائق" (1/ 351، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمكن أن يقال: إنه على الخلاف أيضًا وإن الظاهر عدم الفساد به، ولهذا قال في "الحاوي القدسي": من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدِّين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين، وهو يفيد أنه لو قال: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي لا تفسد، مع أن الأستاذ ليس في القرآن، فيقتضي عدم الفساد بقوله: اللهم اغفر لزيد] اهـ.
والقول بالجواز هو المختار، وذلك لموافقته لما ورد في السُّنَّة المطهرة من تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشخاصًا بعينها في القنوت، فقد أخرج الإمام البخاري -واللفظ له- ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: «اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف».
ووجه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أشخاصًا بأسمائهم، وهذا أيضًا روي عن غير واحد من الصحابة الكرام والتابعين والسلف الصالح أجمعين رضوان الله عليهم.