حكم ارتداء المرأة النقاب بالشرع الشريف
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ارتداء المرأة النقاب.. قالت دار الإفتاء المصرية إن ارتداء المرأة النقاب هو من قبيل العادات وليس من قبيل التَّشَريع، وهو المقرر في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أصحابه، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور، وهذا ما عليه الفتوى في الديار المصرية.
آراء العلماء في حكم ارتداء المرأة النقاب وحدود عورتها
وأوضحت الإفتاء أن عورة المرأة المسلمة الحرة جميعُ بدنها إلا الوجه والكفين؛ استنادًا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عند أبي داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في بيان حدود عورة المرأة
عند الحنفية: قال العلامة القدوري في "مختصر القدوري" (ص: 26، ط. دار الكتب العلمية): [وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها] اهـ.
وقال العلامة العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 126، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "المفيد": في القدمين اختلاف المشايخ. وقال الثوري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى والمزني: القدمان ليستا من العورة] اهـ.
وقال العلامة ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 284، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: "وجهها وكفيها"] اهـ.
- وعند المالكية: قال الإمام الدرير في "الشرح الكبير" من كتب المالكية (1/ 214، ط. دار الفكر): [(وَ) هِيَ مِنْ حُرَّةٍ (مَعَ) رَجُلٍ (أَجْنَبِيٍّ) مُسْلِمٍ (غَيْرِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ) مِنْ جَمِيعِ جَسَدِهَا] اهـ.
بل نص السادة المالكية أيضًا على أن انتقاب المرأة مكروهٌ إذا لم تجر عادة أهل بلدها بذلك، وذكروا أنه من الغلو في الدين.
- وعند الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 431، ط. مكتبة القاهرة): [رُخِّصَ لها في كشف وجهها وكفَّيْها؛ لما في تغطيته من المشقة، وأبيح النظر إليه لأجل الخطبة] اهـ.
أدلة الجمهور في حدود عورة المرأة
وقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة من القرآن والسنة: فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31] أي موضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، كما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الزينة الجائز إظهارها: وجهها، وكفاها، والخاتم. قال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: "ورُوي عن ابن عمر، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم نحوُ ذلك".
ومن السُّنة: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (وجاء في بعض الروايات: وكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاء) وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ. ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لَمَا أقرها عليه الصلاة والسلام على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطًّى ما عرف ابن عباس رضي الله عنهما أحسناء هي أم شوهاء.
وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»، ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما.
وروى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه تذكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساءَ بالصدقة لِتَوَقِّي النار، فقالت امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ -أي من خيارهن- سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: لِمَ يا رسول الله..؟ إلخ، وفيه إشارة إلى أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها، وأن راوي الحديث رأى ذلك منها، ولحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي سبق ذكره وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. رواه أبو داود وغيره. وغير ذلك من الأحاديث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتداء المرأة النقاب النقاب الإفتاء
إقرأ أيضاً:
شريف مدكور يفجر جدلا واسعا بسبب إنكار عذاب القبر.. و«الإفتاء» ترد
أثار الإعلامي شريف مدكور، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب إنكاره عذاب القبر، فيما عبر ناشطون عن غضبهم جراء هذه التصريحات التي يصدرها أناس غير متخصصين في علوم الإسلام، فضلا عن أن هناك أحاديث نبوية تدل على وجود العذاب في القبر وكذلك النعيم.
وقال مدكور، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: قال تعالى: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»، قال يوم القيامة ولم يقل وإنما توفون أجوركم في القـ ـبر، أو يقول وإنما توفون بعض أجوركم في القـبر، أو يقول وإنما ستتعرفون على مقاماتكم في القـبر، هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تؤكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القــبر»
رد دار الإفتاء على شريف مدكوروأكدت دار الإفتاء المصرية، أن عذاب القبر ثابتٌ بالنصوص المتكاثرة من الكتاب والسنة، منها قولُه تعالى في حَالِ آلِ فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46] أي: في القبر، وقولُه صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» رواه الترمذي، وغيرُ ذلك كثير، فلا يجوز إنكاره، وعلى ذلك إجماعُ المسلمين.
وقالت دار الإفتاء إنه من المقرر عقيدةً أن عذاب القبر ونعيمه حقٌّ، فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ»، وهذا ثابت في الإسلام بأدلة متكاثرة، منها قول الله عز وجل عن آل فرعون: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ • النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 45، 46]، أي إن العذاب السيئ يحيق بآل فرعون، وهو أنهم يعرضون على النار في قبورهم صباحًا ومساءً قبل قيام الساعة، وهي القيامة، فإذا قامت القيامة قيل لملائكة العذاب: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46]، وهو عذاب النار الأليم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» رواه الترمذي، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» دليل على أن عذاب القبر ثابت.
وروى زِرُّ بن حُبَيش عن علي رضي الله عنه قال:" كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه السورة: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ • حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ • كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [التكاثر: 1- 3] يعني: في القبور.
وأكدت دار الإفتاء أن عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينكر عذاب القبر ونعيمه.
اقرأ أيضاًشريف مدكور يكشف كواليس إصابته بالسرطان: دعيت ربنا يبعتلي إشارة
حقيقة تدهور الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور (تفاصيل)