حصل مركز إكثار وصون النمر العربي التابع للهيئة الملكية لمحافظة العلا على اعتماد الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (EAZA)، ليكون بذلك أول مؤسسة من نوعها في المملكة العربية السعودية تنال هذه العضوية.

ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض بشدة، والإسهام في الحفاظ على التنوع البيئي والحيوانات النادرة في المنطقة، إذ يعمل المركز على إكثار هذا النوع ضمن إطار شامل لصون الحياة البرية واستدامتها.

أخبار متعلقة حساب المواطن.. كل ما تريد معرفته عن دعم يناير وخطوات الاستحقاقراعياً للقاء "البر" السنوي (16).. سمو أمير المنطقة الشرقية يُطلِق مرحلةً جديدة للتحول الاجتماعي

ومنذ انتقال إدارة المركز إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عام 2020، ارتفع عدد النمور من 14 إلى 31 نمرًا، إذ شهد عام 2023 ولادة 7 هراميس.
كما استقبل العام الماضي 5 ولادات أخرى، من بينها 3 توائم.

مساعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة

بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، يُعد النمر العربي من الأنواع المهددة بالانقراض بشدة منذ عام 1996، وهو ما يسلط الضوء على أهمية هذا الاعتماد في دعم جهود الحفاظ عليه، واستعادته في موائله الطبيعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض- واس

وتعكس العضوية في الجمعية الأوروبية مساعي المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية المساحات الطبيعية من خلال مبادرات إعادة التشجير، وتأهيل البيئات الطبيعية، بما يتماشي مع مبادرة السعودية الخضراء.
وتتيح للهيئة وللمركز فرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الخبراء والمتخصصين في مجالات رعاية الحيوان، والتنوع الحيوي، والحفاظ على البيئة.
فضلًا عن الاستفادة من برامج الإكثار الناجحة المشتركة.

كما تسعى الهيئة لإعادة النمر العربي إلى موائله الطبيعية في العلا، بما يتماشى مع "رؤية السعودية 2030" التي تركز على الحفاظ على التراث الطبيعي، وتعزيز السياحة البيئية المستدامة.

دعم جهود حماية النمر العربي

عدّ د. ستيفن براون نائب رئيس الإدارة العامة للحياة البرية والتراث الطبيعي بالهيئة، الحصول على عضوية الجمعية "خطوة مهمة لدعم جهودنا في حماية النمر العربي والحفاظ عليه".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بحماية النمر العربي المهدد بالانقراض- واس
وأوضح أنها "تتيح فرصة التواصل مع شبكة من الخبراء الدوليين، ما يعزز قدرات فريق العمل بالمركز، ويزودهم بأحدث المعارف لدعم مهمتهم الحيوية في زيادة أعداد النمور".

وأشار إلى أن المركز "يعكس التزام السعودية المستمر بحماية البيئة، وهو جزء أساسي من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الحفاظ على هذا النوع النادر".
وأضاف: "مع كل ولادة جديدة، نقترب أكثر من تحقيق هدفنا بإعادة النمر العربي إلى بيئته الطبيعية، وهو ما يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهيئة لإعادة التوازن البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي في العلا".

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم العلا المملكة العربية السعودية أخبار السعودية النمر العربي النمر العربي في السعودية الهيئة الملكية لمحافظة العلا حماية النمر العربي الهیئة الملکیة لمحافظة العلا النمر العربی الحفاظ على article img ratio

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • اعتماد عمان الأهلية مركزًا للأمن السيبراني لاتحاد الجامعات العربية
  • رئيس البرلمان العربي: محادثات جدة تعكس الثقل السياسي والدبلوماسي للمملكة عالميًا
  • عاجل المساحة الجيولوجية لـ"اليوم": تدشين أكاديمية الهيئة يعزز رأس المال البشري
  • كبسولة فى قانون.. إجراءات دعوى تثبيت الملكية
  • مركز حمد لإصابات الحوادث في قطر يحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية
  • ”الأحساء“ تستعد لتقييم دولي للطلاب في العلوم والرياضيات والقراءة
  • رياضة النواب توصي بزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية للوقوف على مشكلات مراكز الشباب
  • جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل في بولاق أبو العلا
  • إرادة أول مركز تدريبي على مستوى دول الخليج يحصل على اعتماد البورد العربي
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل