الكويت تُعلن سحب الجنسة من 4246 حالة جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدرت الحكومة الكويتية قراراً بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة جديدة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك في ظل حملة بدأتها الحكومة قبل أشهر لسحب الجنسيات من غير مستحقيها.
اقرأ أيضًا: جوزيف عون رئيسًا جديدًا للجمهورية في لبنان.. بالأغلبية
وأشارت مصادر محلية في الكويت إلى أن أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعا اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب الجنسية من 4246 حالة جديدة.
وأشارت إلى فقد شهادة الجنسية الكويتية من 20 حالة للازدواجية وفقا للمواد 10 و11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته.
كما قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة 21 مكرر أ و13 فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 89 حالة بسبب "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
كما قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمواد 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة.
وقررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 4136 حالة ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
وأدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
الجنسية الكويتية تُعتبر من القضايا المهمة والمحددة في الكويت، حيث تخضع لقوانين وإجراءات صارمة تنظم منحها. تستند عملية الحصول على الجنسية إلى القانون رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، والذي يتضمن شروطًا وإجراءات تفصيلية لمنح الجنسية.
الشروط الرئيسية للحصول على الجنسية الكويتية:
1.الأصل الكويتي:
يتمتع بالجنسية الكويتية كل من كان مقيمًا في الكويت قبل عام 1920، وثُبتت إقامته واستقراره فيها عبر سجلات تاريخية وشهادات موثوقة.
تُمنح الجنسية تلقائيًا للأبناء المولودين لأب كويتي.
2.التجنيس وفق القانون:
يمكن منح الجنسية للأفراد الذين أقاموا في الكويت إقامة دائمة ومتصلة لمدة 15 عامًا على الأقل لغير العرب، أو 10 سنوات على الأقل للعرب.
يجب أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في قضايا جنائية أو جنح تمس الشرف والأمانة.
3.إثبات الدخل والاستقلالية:
يشترط أن يكون المتقدم قادرًا على إعالة نفسه وأسرته دون الحاجة إلى دعم مالي من الدولة.
4.إجادة اللغة العربية:
يجب أن يجيد الشخص اللغة العربية قراءة وكتابة.
5.الخدمة الجليلة:
يمكن منح الجنسية بقرار من مجلس الوزراء لمن قدم خدمات جليلة للدولة أو حقق إنجازات مميزة في مجالات مختلفة.
6.الزواج:
الزوجة الأجنبية لرجل كويتي يمكن أن تُمنح الجنسية بعد مرور 5 سنوات من الزواج بشرط استمرار العلاقة الزوجية واستقرارها.
7.أبناء الكويتيات:
يمكن لأبناء المرأة الكويتية من أب غير كويتي التقدم للحصول على الجنسية وفق شروط خاصة.
إجراءات التقديم:
التقديم يكون من خلال الجهات الرسمية مثل وزارة الداخلية.
يتم مراجعة الطلبات بعناية للتأكد من استيفاء الشروط.
منح الجنسية يعتمد على قرار سيادي من أمير الكويت، حيث يُعتبر التجنيس قضية ذات طبيعة سيادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الكويتية مجلس الوزراء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قانون الجنسية الكويتية منح الجنسیة سحب الجنسیة فی الکویت
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.